منها: وجوب تعلم المسائل العملية قبل دخول وقت العبادات.
ومنها: وجوب إبقاء القدرة على إتيان الواجب إلى وقته.
ومنها: وجوب الغسل قبل الصبح على الصائم، فإن الظاهر من الأدلة [1] كون الوقت شرطا لوجوب العبادة في مثل الصلاة والصوم أيضا [2].
ومنها: وجوب حفظ الماء للغسل أو الوضوء أو لإزالة الخبث قبل الوقت إذا علم بفقده بعده.
ولا ريب أن العلم بالمسألة والقدرة على العبادة والغسل من مقدمات تلك العبادات، فكيف التوفيق بين وجوبها قبل وجوب ذيها وبين ما حققنا؟ فقد وقع جمع من الأعلام في توجيه المرام والتوفيق في المقام في حيص وبيص.
ولقد تفصى بعضهم عن الإشكال بدعوى كون وجوب تلك الأمور نفسيا لا غيريا.
ويتجه عليه: أن الوجوب النفسي لا يمكن ثبوته لتلك بالأوامر المتعلقة بنفس العبادات كما لا يخفى، بل لا بد له من أمر آخر ولا يخفى عدمه.
اللهم إلا أن يدعي الإجماع على وجوبها كما هو الظاهر.
لكن يتجه عليه حينئذ: أنا نقطع أن مناط حكم المجمعين بوجوبها إنما هو كونها مقدمات لتلك الواجبات.
سلمنا، لكن يتجه عليه على تقدير الوجوب النفسي: أنه يلزم أن يكون