آخر زمان يسع الفعل ()، فلا بد إذن من التوفيق بينه وبين ما ذكرنا.
وما ذكرنا من الإشكال وارد بالنسبة إلى بعض الشروط الشرعية أيضا كخلو المرأة عن النفاس والحيض غدا بالنسبة إلى وجوب الصوم عليها، حيث إن شرط وجوبه عليها إنما هو خلوها عنهما في تمام الغد، مع أن التكليف بالصوم منجز عليها في الليل اتفاقا، فيلزم تقدم المشروط على الشرط.
والذي قيل في دفع الإشكال أو يمكن أن يقال وجوه [1]:
الأول: ما ذكره بعض متأخري المتأخرين () من جعل الشرط في تلك الموارد هو العنوان المنتزع من تلك الأمور - أعني القدرة والسلامة إلى آخر الزمان والخلو من الحيض والنفاس - وهو كون المكلف ممن يقدر على الفعل ويسلم إلى