أن الواجب: إما يكون وجوبه مشروطا بحصول () شيء آخر، أو لا: الأول هو المشروط الذي لا يجب مقدماته على سبيل التنجز إلا بعد حصول شرط الوجوب، والثاني هو المطلق، وهو على قسمين:
أحدهما - ما يكون وقت فعله متحدا مع زمان الأمر به، وهو المطلق بالمعنى الأخص.
وثانيهما - ما يكون وقت فعله متأخرا عن زمان الأمر، بحيث يكون الطلب حاصلا الآن بالنسبة إليه إلا أن الوقت الخاص المتأخر ظرف لأدائه وشرط لصحته، ويقال له المعلق.
وكيف كان، فالمعلق قسم من المطلق الذي يجب فيه تحصيل المقدمات بمجرد ورود الأمر به، وما نحن فيه من هذا الباب فإن الوقت المعتبر فيه إنما هو قيد للواجب لا الوجوب. هذا حاصل مراد ذلك البعض.
ووجه إحداثه هذا القسم: إنما هو دعوى الفرق بين قول القائل: صم غدا، وصم إن جاء الغد، حيث يفهم من الأول كون الغد قيدا للصوم المأمور به دون الهيئة، ومن الثاني عكس ذلك، فيدخل الأول في المطلق، والثاني هو المشروط، ويعبر عن الأول بالمعلق.
ويمكن دفع ما ذكره: بأن اختلاف معنيي العبارتين إنما يجدي إذا كان راجعا إلى اللب، بأن يكون للمتكلم عند التعبير بإحداهما حالة نفسانية مغايرة في الواقع للتي له عند التعبير بالأخرى، وأما إذا كان الاختلاف راجعا إلى الوجوه والاعتبار مع اتحاد المعنيين بحسب اللب فلا.
ونحن ندعي الثاني لوجوه: