ثم إن الوجوب المطلق والمشروط هل هما من أفراد المطلق والمقيد المعروفين، بأن يكون الأول كليا والثاني فردا منه، أو لا؟ الحق هو الثاني، لأن الظاهر أن هيئة الأمر ليست موضوعة للطلب بطريق عموم الموضوع له كما في المصادر وسائر أسماء الأجناس بل كان بطريق عموم الوضع وخصوص الموضوع له كما في المبهمات، فيكون وضعها حرفيا، فيكون معناه هي الطلبات الجزئية الموجودة في الخارج من الطالبين، غاية الأمر أنه لم يعتبر في وضعها خصوصية الطالبين وان كان المعنى الموجود لا ينفك عنها، فيكون معنى الطلب المطلق هي الطلبات الجزئية الحقيقية الغير المقيدة، ومعنى الطلب المشروط هي الطلبات الجزئية الحقيقية المقيدة بقيد الاشتراط، أي الموجودة بتلك الخصوصية، فيكون معناهما حقيقة من قبيل المتباينين. نعم، هما نظير المطلق والمقيد، حيث إن الأمر المطلق يفيد جزء من معنى الأمر المشروط، وهو يفيد ذلك الجزء مع خصوصية زائدة بضميمة قيد الاشتراط، فيكون إفادة الطلب المشروط بدالين: أحدهما نفس الأمر الدال على نفس الطلب، والآخر هو قيد الاشتراط، فيستفاد من مجموعهما الطلب المقيد كما في موارد التقييد في المقيدات. وإذا عرفت ذلك كله فاعلم: أن النزاع في المقام - كما عرفت سابقا - في المقدمات الوجودية دون الوجوبية، لكن الكلام في أنه يعم جميع المقدمات الوجودية حتى التي يتوقف عليها وجود الواجب المشروط وجوبه بأمر آخر مع عدم حصول ذلك الأمر المعلق عليه بعد، أو يختص بالتي تنجز وجوب ذيها إما لعدم اشتراطه بشيء أصلا، أو معه مع حصول ذلك الشيء المعلق عليه:
ذهب بعضهم إلى الثاني محتجا: بأنه لا يعقل وجوب المقدمة قبل وجوب