الأوامر المشروطة، أو للمادة فتدخل في المطلقة، فإن الإضمار في قوة الذكر كما لا يخفى. فيقال في مثل قوله عليه السلام: (إن بلت فتوضأ، وإن نمت فتوضأ ()، وإن صليت فاقرأ الفاتحة) () مثلا: إن التقدير: إن بلت مع دخول وقت الصلاة واجتماع شرائط وجوبها فتوضأ، وهكذا في نظائره، فتدخل في المشروط لكون القيد المقدر حينئذ قيدا للهيئة كما لا يخفى.
أو أن التقدير: إن بلت فتوضأ حال دخول الوقت ووجوب الصلاة، وهكذا إلى آخر الشرائط، فتدخل في المطلقة، فإن الأمر حينئذ مطلق، ويكون القيد المقدر من قيود المادة المأمور بها، ومن ظروف امتثال الأمر.
هذا، لكن يشكل التزام الإضمار بكلا وجهيه: بأنه إنما يصح إذا كان الأمر واردا في مقام البيان من جهة الإطلاق والاشتراط، وإلا لما [كان] وجه للتقدير الذي هو في قوة الذكر، ونحن نقطع بأن أمثال تلك الأوامر ليس المقصود منها إلا مجرد بيان شرطية تلك الأمور أو جزئيتها في الجملة وليست في مقام بيان الإطلاق والاشتراط قطعا.
وبعبارة أخرى: إنها في مقام بيان اعتبار تلك الأمور نفسها في الواجبات مع قطع النظر عن الأمور الأخرى، وبيان الإطلاق والاشتراط راجع إلى تعرض حال الأمور الأخرى أيضا.
وكيف كان فالوجه غير بعيد، وعليه يكون الحال في المقام كالحال في المطلقات من جهة توقف الحكم بالإطلاق على إحراز كون الخطاب واردا في مقام البيان.