الموضوع [له] ()، فيكون ذلك الإطلاق نظير إطلاق الكلي على الفرد [1]، كما لا يخفى.
ثم إنا وإن قلنا بكون الأمر حقيقة في المشروط أيضا إلا أنه عند الإطلاق ظاهر حينئذ كما مر [في] الوجوب المطلق جدا، فهل هذا من جهة عدم البيان، فيحتاج إلى إحراز كون الخطاب في مقام بيان تمام المقصود، أو أنه من جهة عدم ذكر القيد، فيكون ظاهرا في الإطلاق من أول الأمر؟ وجهان: أولهما للثاني، وثانيهما للأول:
أما الوجه الأول فبيانه: أنه لا مرية أن الإطلاق والاشتراط إنما هما من صفات الطلب، والطلب ليس إلا البعث والتحريك، وهو ليس إلا بلفظ الأمر، فيكون الطلب هو لفظ الأمر المطلق بعنوان التحريك، فيكون الإطلاق والاشتراط من صفات اللفظ. ولا ريب أن اللفظ الموجود في الخارج إما يذكر معه قيد فهو المشروط، وإلا فهو المطلق، فعلى هذا لا يعقل تحقق طلب في الخارج يكون غير هذين، فينحصر مصداق الطلب فيهما جدا.
فعلى هذا إذا ورد أمر غير مقيد لفظه بشيء فهو متعين في المطلق، فلا حاجة في حمله عليه إلى إحراز مقدمات دليل الحكمة التي منها كون الخطاب واردا في مقام البيان كما هو الحال في المطلقات، بل الخطاب ظاهر أول الأمر في المطلق من جهة عدم ذكر القيد.