الواجب على كل من تقديري حصوله وفقده، ومفاد المادة إنما هو العموم البدلي، حيث إن مقتضى تعليق الوجوب على الطبيعة المطلقة إنما هو وجوب أي فرد على سبيل التخيير، لا كل فرد، وإذا دار الأمر بين هذين العمومين الأول أولى بالترجيح، لكونه أقوى.
هذا، وفي كل من الوجهين نظر بل منع:
أما الأول - فلعدم صلاحية أمثاله للاعتماد عليها فيما إذا كانت مباني الأحكام الشرعية، لكونها مجرد استحسان.
وأما الثاني - فلتوجه المنع على الكبرى [1] فيما إذا كان العمومان المذكوران كلاهما لفظيين كلفظي (كل وأي)، فكيف بما إذا كانا من جهة الحكمة وعدم البيان كما في المقام كما لا يخفى؟ وكيف كان، فالتوجيه المذكور لكلام السيد المتقدم غير بعيد بل ظاهر، وذلك لأنه - قدس سره - إنما صار إلى ما حكينا عنه من التوقف في وجوب الشرط بعد إحراز كون الشيء شرطا في الجملة، ضرورة أنه توقف في الشرط، وهو لا يكون إلا بعد إحراز شرطيته في الجملة، وإلا لما بقي وجه للتعبير عنه بلفظ الشرط.
هذا، مضافا إلى أنه يبعد التزام السيد بعدم اعتبار أصالة الإطلاق في صورة الشك في أصل الشرطية غاية البعد، بحيث كاد أن يقطع بعدمه لعدم حكاية أحد هذا القول من أحد، فكيف يمكن نسبته إلى مثل السيد - قدس سره -؟.
ثم إنه لا بد من حمل كلامه - قدس سره - على الشروط الشرعية دون الأعم منها و [من] العقلية، فإن العقلية إن علم تقيد وجود الواجب بها ويكون