الثالث () - قد ذكرنا أن الواجب حقيقة في المشروط أيضا بمعنى أنه للأعم منه والمطلق ()، لا للأخير فقط، فاعلم أن صيغة الأمر أيضا بحسب الوضع حقيقة في ذلك القدر المشترك، وهو مطلق الطلب، وكذا ما يفيد معناها من المواد كمادة الوجوب والأمر.
لكن الأمر عند الإطلاق ظاهر في الوجوب المطلق، ولم يظهر في ذلك مخالف عدا السيد () - قدس سره - على ما يظهر من كلامه - في بادئ الرأي - من تعليله عدم الحكم بوجوب الشرط لورود الأمر في الشريعة على ضربين، ولم يعلم كون الأمر الوارد المجرد عن القرينة أنه أيهما بالنسبة إلى الشرط، فيجب التوقف لاحتمال كونه مشروطا بالنسبة إليه. هذا حاصل استدلاله.
وجه دلالته على ما قلنا: أنه لو كان قائلا بظهور الأمر في الإطلاق لما بقي لما ذكره وجه، بل كان عليه أن يبني ويحكم على الإطلاق عند الشك - فيما إذا كان الوجوب بأمر لفظي - آخذا بأصالة الإطلاق كما فعل المشهور.
لكن الإنصاف: ما فهمه بعض المحققين من المتأخرين () من عبارته - قدس سره - من أن مراده - قدس سره - إنما هو التوقف في وجوب الشرط فيما إذا ثبت شرطيته وتقيد الأمر به في الجملة وشك في أنه قيد وشرط للوجوب أو لذات الواجب وشرط لصحته، لا فيما إذا كان أصل الاشتراط مشكوكا حتى يخالف المشهور، فحينئذ يوافق المشهور من جهة الحكم بالإطلاق في تلك الصورة سواء كان الشك في كون الشيء شرطا للوجوب أو