وإن قيل: إن التقسيم باعتبار الإدراك، بمعنى أن المدرك للتوقف إن كان هو العقل فالمقدمة عقلية، وإن كان هو الشارع فهي شرعية، فلا تدخل الشرعية في العقلية، ضرورة أنه لا سبيل للعقل إلى إدراك التوقف فيها وكشفه عن مقدميتها، وإنما الكاشف عنها هو الشارع لا غير.
قلنا: فلا يصح حينئذ مقابلة العادية للعقلية والشرعية لعدم تمشي الاعتبار المذكور فيها، ضرورة أن العادة ليست مدركة للتوقف، بل إنما هي من القيود المأخوذة في موصوفها، بمعنى أنها من قيود التوقف الثابت في المقدمات العادية لا من الكواشف عنه.
وبعبارة ثالثة: فارسية: مقدمه عاديه آنست كه هر گاه قطع نظر شود از عادت توقف وربطى بين أو وبين ذي المقدمه نباشد أصلا، پس مقدميت أو بملاحظهء عادت خواهد بود، پس بنا بر اين عادت از اعتبارات مقدمه عاديه خواهد بود كه واقع مقدميتش نسبت بملاحظهء أو است نه آنكه در واقع صفت مقدميت را از براي وثابت باشد وعادة از كواشف اين وصف باشد همچنانكه در عقلية وشرعية است [1].
هذا، وكيف كان، فلم يكن التقسيم المذكور باعتبار جامع بين الأقسام، فالأجود إيراد التقسيم على هذا الوجه:
المقدمة: إما يتوقف عليها ذوها في نفس الأمر مع قطع النظر عن ملاحظة شيء آخر، أو يكون توقفه عليها بملاحظة شيء، الثانية هي العادية كما عرفت.