الخلاف، إذ لا يخفى أنها قد تكون متحدة مع ذيها بالذات ومغايرة له بالاعتبار، كما في الصلوات إلى أربع جهات، وكالجمع بين القصر والإتمام أو الظهر والجمعة عند إجمال المكلف به.
ولقد قدمنا لك سابقا في الكلام في دخول المقدمات الداخلية في محل النزاع أو خروجها عنه: أنه إذا صارت المقدمة حالها كذلك - كما في الأجزاء، وكما في هذا القسم من المقدمة العلمية - فلا ثمرة في البحث فيها، فلا تليق هي للنزاع.
ولذا ادعى بعض الأساطين كالفاضل التوني () خروج القسم المذكور - من المقدمة العلمية - عن محل الخلاف معللا: بأن الإتيان بها عين الإتيان بالواجب، فلا يعقل النزاع في وجوبها، وعلل أيضا: بكون وجوب ذلك القسم منصوصا عليه في بعض الأخبار.
لكن الظاهر منه - قدس سره - بقرينة تعليله الثاني دعوى وجوبها الشرعي، وقد عرفت ما فيه [1] من أنه يتوقف على كون وجوب ذيها شرعيا، وقد مر خلافه. وأيضا لا يخفى أن تعليله الثاني يخرجها عن محل النزاع، إذ النزاع إنما هو في الوجوب التبعي الحاصل من الأمر بذي المقدمة، وعلى ما ذكره من كونه منصوصا عليه يكون وجوبها أصليا، فيدخل في الواجبات الشرعية، ويخرج