وكيف كان، فالظاهر أن النسبة بين الأمرين هي العموم من وجه كما في السبب، فتدبر. ومحل النزاع في المقام إنما هو شرط الموضوع.
وأما المانع: فهو من المنع، وهو في اللغة - كما في القاموس - ضد الإعطاء، فالمانع ضد المعطي.
وفي اصطلاح أهل العلم [1]: ما يلزم من وجوده العدم، ولا أثر لعدمه في الوجود، وإن كان مما يتوقف عليه الوجود.
وكيف كان، فهو ينقسم: إلى مانع السبب، ومانع الحكم، والأول إلى مانع سبب الموضوع، ومانع سبب الحكم:
وعرفوا مانع الحكم: بما اشتمل على حكمة تقتضي نقيض الحكم مع بقاء السبب وحكمته، وذلك كالأبوة المانعة من القصاص لاشتمالها على كون الوالد سببا لوجود الولد، وذلك يقتضي نفي القصاص، لئلا يصير الولد سببا لعدمه مع ثبوت القتل الذي هو السبب في القصاص، وبقاء حكمته التي هي الحياة المشار إليها في قوله عز من قائل: ولكم في القصاص حياة ().
وقد يعرف أيضا بأنه الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يخل وجوده بحكم السبب مع وجوده وبقاء حكمته.
وعرفوا القسم الثاني من مانع السبب - وهو مانع سبب الحكم -: بأنه ما يشتمل على حكمة تخل بحكمة السبب حتى تفضي إلى زوال السبب، وذلك كالدين المانع من وجوب الخمس في المكاسب لاقتضائه زوال السبب في وجوبه، وهو وجود الفضل - أعني ما يزيد على المئونة - وزوال حكمته التي هي مواساة أهل البيت عليهم السلام بما لا يعود على المالك بالمفسدة، لوقوعه في