حتى تدخل مقدمته في موضوع محل النزاع.
وثانيهما - دعوى عموم النزاع بالنسبة إلى مقدمات الواجبات العقلية أيضا بتقريب: أن النزاع إنما هو في أنه هل يلزم من وجوب شيء وجوب مقدمته - إن شرعا فشرعا، وإن عقلا فعقلا. تبعا لوجوب ذلك الشيء - أو لا؟ بمعنى أنه هل يجب عند العقل أن يتوجه من الأمر بذي المقدمة أمر آخر بالنسبة إلى المقدمة من جهة كونها مقدمة لما أمر به، أو لا؟.
وبعبارة أخرى فارسية:
چيزى وبين إيجاب مقدمهء أو، بمعنى اينكه بايد [با] أمر بذي المقدمة أمر ديگري بمقدمه كرده بأشد از روي أمرش بذي المقدمة يا نه؟ فإذا كان وجوب ذي المقدمة شرعيا فيقال: إنه هل يحكم العقل بلزوم صدور طلب آخر من الشارع بالمقدمة من جهة أمره بذيها، أو لا؟ وإذا كان عقليا فيقال: إنه كما يحكم العقل بوجوب ذي المقدمة فهل يحكم من جهته بوجوب المقدمة أيضا - بمعنى أنه كما يلزم بذيها فهل يلزم بها أيضا من جهة إلزامه بذيها - أو لا؟ وهذا ليس من معنى المقدمة في شيء حتى يقال: إنه لا يقبل بوقوعه محلا للنزاع، إذ معنى حكمه بالمقدمية إنما هو جزمه بالتوقف من غير اعتبار إلزام منه، ومعنى إيجابه المقدمة إلزامه بإيجادها كما يلزم بتحصيل ذيها.
هذا، لكن لا يخفى بعد الأول عن الإنصاف، وأما الثاني فليس ببعيد كل البعد، لكن عليه يشكل دعوى دخول المقدمة العلمية [1] بجميع أقسامها في محل