عليه وكون الترك حينئذ منشأ للعقاب، فيرجع إلى أصالة البراءة حينئذ، فينتفي احتمال العقاب، فلا يبقى لقاعدة الاشتغال حينئذ موضوع.
وتوضيح الضعف: أن العقل إنما يحكم بنفي العقاب من باب قبح صدوره من الشارع من غير بيان، وهذا لا يكون إلا فيما إذا كان البيان من شأنه، فيختص بالشبهة الحكمية، ولا يعم الموضوعية لعدم لزوم البيان عليه فيها، فلا يقبح العقاب، فإذا لم يقبح فلا يحكم العقل بانتفاء احتمال العقاب، لأن نفي الممكن بالذات إذا كان من مقولة العقاب لا يكون إلا بقبح صدوره منه، والمفروض عدم قبحه عليه في صورة المخالفة المسببة عن التأخير في الشبهة الموضوعية فلا ينتفي احتمال العقاب، فيتحقق موضوع قاعدة الاشتغال. هذا.
قال - دام ظله - ونعم ما قال: إن الذي ذكر في غاية المتانة والحسن، لو لا استصحاب بقاء التمكن من الفعل إلى الزمان المتأخر المشكوك فيه التمكن.
لكن الحق جريانه في المقام، فيحرز به موضوع التمكن في الآن المتأخر، فيكون التأخير حينئذ لمرخص شرعي هو الاستصحاب، ومعه لو اتفق التعذر، وترك المأمور به، فهو معذور فينتفي احتمال العقاب، فيرتفع موضوع الاشتغال.
هذا، مع أنه يمكن التمسك بأصل البراءة في إثبات جواز التأخير، نظرا إلى أخبار البراءة العامة للشبهات الموضوعية، بل غالبها واردة فيها، فإن المفروض الشك في كون الآن الأول هو زمان التمكن من الفعل لا غير، بمعنى انحصاره فيه، فلا يجوز التأخير عنه، فيحكم بعدم حرمة التأخير، كما في المائع المردد بين كونه خمرا أو خلا مثلا، إذ لا شبهة في جواز الرجوع إلى أصالة البراءة بمقتضى الأخبار العامة للشبهات الموضوعية أيضا.
نعم هي - من باب حكم العقل - تختص بالشبهات الحكمية، حيث