مقتضى الأول، وهي أصالة البراءة عند الدوران بين الفور - [الموجب] للتعدد التكليفي () - والتراخي أو القدر المشترك - حيث إنه في معنى التراخي - هو التراخي أو القدر المشترك الذي هو في معناه، لرجوع الشك حينئذ إلى تعدد العقاب واتحاده، والقدر المتيقن منه واحد، وهو استحقاق العقاب على مخالفة الأمر في جميع الأوقات، والزائد مشكوك، وهو استحقاقه على خصوص أول الوقت، فيبنى على عدمه، كما أن مقتضاه الفور المضيق عند دوران الأمر بينه وبين التعدد التكليفي، إذ القدر الثابت المعلوم حينئذ هو استحقاق العقاب على أول الوقت، فيجب التعجيل فيه، وأما استحقاق العقاب على خصوص الآن الثاني أيضا فمشكوك، فيبنى على عدمه ونفي التكليف فيه مع تأمل فيه.
وأما عند الدوران بين الفور المضيق وبين القدر المشترك، أي الطلب المطلق الذي يلزمه جواز التأخير، فيمكن أن يقال: إنه من قبيل الشبهة المحصورة الدائرة بين الأقل والأكثر في الأمور العقلية، فيكون من دوران الأمر بين المطلق والمقيد [1]، فيكون من قبيل الشك في شرطية شيء للمأمور به، أو جزئيته له في الأمور الخارجية، فعلى القول بجواز إجراء البراءة في الأقل والأكثر العقليين يجوز الحكم بنفي التكليف عن القيد المشكوك فيه اعتباره، وهو في المقام الفورية، وعدم العقاب عليه، فإن المقدار المتيقن من استحقاق العقاب هو