بموردها - لجاز () تناول الطرف الآخر، لكون الشك فيه حينئذ بدويا بحكم الشارع.
هذا كله في الشبهة الحكمية، وهي الشك في مراد الشارع من الفورية أو جواز التأخير، إما لعدم نص أصلا - كما إذا ثبت وجوب الفعل بدليل لبي، ودار الأمر فيه بين الاحتمالين - أو لإجماله، أو لوقوع التعارض بينه وبين غيره.
ثم إنه قد يقال بوجوب المبادرة والإتيان بالفعل فورا على القول بإفادة الأمر القدر المشترك أو [1] إحراز كون المراد هو طلب الفعل من غير تقيد فيه بالفورية، وذلك أنا حينئذ وإن أحرزنا مراد الشارع ولم يكن الشبهة من جهة الحكم، بل هو معلوم، لكن لما كان الطلب المطلق المجوز تأخيره واقعا عن أول الأزمنة مغيا بآخر أزمنة التمكن من إتيان الفعل، بمعنى أنه لا يجوز واقعا تأخيره عن ذلك الوقت، بحيث لو تركه فيه يستحق العقاب عليه، لكون الترك حينئذ مستندا إلى المكلف، حيث إنه أخره عن أول الوقت مع تمكنه من إتيانه فيه، فيكون الترك مستندا إلى فعله الاختياري، وهو التأخير مع تمكنه من التعجيل، فلا يكون معذورا فيه، وإطلاق الطلب لا يكون مستلزما للرخصة واقعا إلى زمان تعذر الإتيان، بل إنما هو مستلزم له إلى آخر أزمنة التمكن، فيكون تفويت المأمور به عند تعذره تفويتا له من غير مرخص شرعي، فلا يكون معذورا فيه، فيستحق العقاب عليه لو اتفق.
ولا ريب انه ليس للمكلف سبيل إلى إحراز آخر أزمنة التمكن الذي يجوز له التأخير إليه، فإن إطلاق اللفظ لا يمكن كونه معينا للمصداق الخارجي