والحاصل: أن إثبات اقتضاء الأمر الثاني للإجزاء بالنسبة إلى الأمر الأول الواقعي مبني على مقدمتين:
إحداهما: أن يدل هو على بدلية متعلقه عن المأمور به الواقعي وانقلاب الأمر الواقعي إلى متعلقه بالفعل.
وثانيتهما: أن يثبت الملازمة عقلا بين الإتيان بالمأمور به بأمر بالفعل على وجهه وبين الإجزاء بالنسبة إلى ذلك الأمر.
فإذا فرض الاتفاق على الثانية وخروجها عن محل الخلاف يكون () مورده منحصرا في الأولى، فيكون المسألة لفظية، ويشعر به إيرادهم لها في باب الأوامر.
هذا، لكن الإنصاف عدم ثبوت الاتفاق المذكور، بل حكي عن بعض من العامة [1] خلاف ما ادعي الاتفاق عليه [2]، فالظاهر ثبوت الخلاف في المقامين وإن كان في أحدهما هنا.
فيظهر من ذلك رجوع التحرير الأول في المعنى إلى الثاني وأن المراد باقتضاء الأمر ليس دلالته لفظا بإحدى الدلالات الثلاث، بل المراد دلالته على