تقدير المخالفة لو أخر حينئذ.
فالحال في الأوامر المطلقة بالنسبة إلى آخر [أزمنة] التمكن كالحال في الأوامر الموقتة بالوقت الموسع بالنسبة إلى ضيق الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه، فإن الظن بالضيق هناك معتبر قائم مقام العلم به، ووارد على استصحاب بقاء الوقت، إلا أنه فرق بين المقامين من وجه، وهو أن الاستصحاب في المقام مما لا شبهة لنا في جريانه واعتباره، حيث إن المستصحب فيه - وهو التمكن - من غير الزمانيات، بخلافه ثمة، فإن جريانه فيه حيث إن المستصحب نفس الزمان بعد محل تأمل، فتأمل.