مبنية حينئذ على لزوم قبح العقاب المتوقف على ترك البيان اللازم، وأما من باب الأخبار فهي تعبد من الشارع ورخصة منه في الارتكاب فيتبع حينئذ ما ثبت فيه التعبد، إن في مورد ففيه، أو مطلقا فمطلقا، ولا شبهة في ثبوته مطلقا، فيكون التأخير عن أول الوقت حينئذ بترخيص الشارع المؤمن من العقاب، فلا مجرى للاشتغال.
وكيف كان، فقاعدة البراءة التعبدية مع الاستصحاب كذلك يقتضيان جواز التأخير، فينفيان احتمال العقاب، فلا مورد للاشتغال، فعلى هذا فالقاعدة الأولية جواز التأخير ما لم يقطع بكون الوقت آخر أزمنة الإمكان.
وهل ثبت دليل وارد على القاعدة الأولية، وعلى انقلابها في المقام مطلقا أو في الجملة؟ الحق: نعم في الجملة.
وبيانه: أن التمكن من الفعل فيما بعد من الأمور المستقبلة، ولا ريب أن باب العلم إليها منسد غالبا، فذلك أوجب اعتبار الظن فيها بحكم العقل والعقلاء.
ألا ترى أنهم يحكمون بلزوم دفع الضرر المظنون وقوعه فيما بعد [1]، وكذلك يكتفون في أفعالهم وتجاراتهم وأسفارهم إلى البلدان البعيدة بالظن بالسلامة.
وكيف كان، فاعتبار الظن في الأمور المستقبلة مما لا ريب فيه، وما نحن فيه منها، فيكون الظن حجة في إحراز آخر أزمنة التمكن، فيكون واردا على القاعدة الأولية في مورده، فلا يجوز التأخير حينئذ، فلا عذر في دفع العقاب على