اللهم إلا أن يراد بالمأمور به ذات الفعل مع قطع النظر عن كيفياته المعتبرة فيه شرعا، وبالوجه تلك الكيفيات ليكون تأسيسا، وهو كما ترى، فإنه ارتكاب للتجوز في لفظ المأمور به لتصحيح كون القيد تأسيسا.
ثم إنه قد يفسر الوجه أيضا: تارة بالعنوان، فيكون المراد الإتيان بالمأمور به على العنوان الذي امر به بذلك العنوان.
وفيه - أيضا - ما مر من تضمن المأمور به لذلك، فإن المأمور به هو العنوان لا ذات الفعل، فإنه إذا أمر بالقيام لأجل التعظيم فالمأمور به حقيقة هو التعظيم لا القيام.
وأخرى بالوجه الذي قال المتكلمون بلزوم قصده في العبادة، وهو كيفية الطلب من الوجوب والندب.
وفيه: أن احتمال إرادة هذا المعنى منه في المقام مقطوع العدم، لأن الخلاف هنا إنما هو بعد الإغماض عن سائر الخلافات وفرض الإتيان بالمأمور به كما امر به على مقتضى اعتقاد المأمور، فان كان اعتقاده بلزوم قصد الوجه يكون () مفروض البحث إتيانه به معه، وإلا فلا.
هذا تمام الكلام في بيان المراد من المفردات الواقعة في تحرير الخلاف في المقام.
الثالث: () لا خفاء في الفرق بين هذه المسألة وبين كل من مسألتي المرة والتكرار، وأن القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد.
أما افتراقها عن أولى تينك المسألتين، فلأن الخلاف هناك في تشخيص المأمور به من أنه هو المرة أو التكرار أو الطبيعة المطلقة، وفي المقام بعد إحراز