فعلى الأول منهما يجوز كل منهما، فإن المطلوب حينئذ مطلق، وبقاء الطلب والوجوب محتمل، فيجوز الاحتياط والاستصحاب في الآن الثاني على تقدير الترك في الآن الأول.
وعلى الثاني منهما لا مجرى لشيء منهما، فإن المطلوب حينئذ هو الفعل مقيدا بإيقاعه في أول الأزمنة، والمفروض انتفاء القيد، فيرتفع الطلب عن المقيد يقينا، فلا يجري شيء منهما في المقام حينئذ.
ثم إن اتصاف الطلب الإيجابي بكل من صفتي الفور والتراخي واضح، فهل يتصف بهما الطلب الندبي أيضا؟ الظاهر نعم، فإن معنى الطلب الندبي إنما هو إظهار الشوق إلى الفعل مع الرخصة في تركه، ويمكن أن يكون ذلك الشوق مشتملا على الشوق إلى وقوعه في أول الأزمنة أيضا.
وبعبارة أخرى: إنه يكون الآمر مشتاقا إلى وقوعه مع اشتياقه إلى وقوعه في أول الأزمنة.
وبعبارة ثالثة: إن ترك الفعل رأسا في الطلب الندبي وإن كان جائزا إلا أن الآمر على تقدير كون طلبه ذلك فوريا يكون بحيث لا يرضى بتأخير الفعل على تقدير إيقاع المأمور إياه عن أول الأزمنة.
وبعبارة رابعة فارسية: اينكه آمر بر تقديري كه مأمور بخواهد اتيان كند بفعل راضى نيست بتأخير أو از أول أزمنة اگر چه تجويز كرده است از براي أو ترك فعل را كلية.
فثبت جواز اتصاف الطلب الندبي بالفور، فإذا ثبت ذلك ثبت جواز اتصافه بالتراخي أيضا، فإنه مقابل له.
فعلى هذا فيمكن تعميم النزاع بالنسبة إلى الأمر الندبي، لكن كلماتهم في المقام لا تساعد عليه، بل ظاهرة في اختصاص النزاع بالإيجابي منه، لكن بعد