لكونه هو محل النزاع فيها، لا خصوص القضاء المصطلح وإن كان لا يساعد عليه ظاهر التعبير، فلذا حمل التعبير الأول على مورد الاتفاق.
والحاصل: أنه فهم أن إعراض ذلك المعبر عن الأول إلى الثاني إنما هو لأجل أن الأول ليس محلا للنزاع، فأراد أن يعبر عما هو مورد الخلاف من الإجزاء.
هذا، وكيف كان، فالظاهر من التعبير الأول هو ما ذكرنا، فلا وجه لعدول التعبير عنه إلى الثاني الموهم لخلاف مقصوده.
فإن قيل: لما كان إسقاط القضاء ملازما لإسقاط الإعادة، كما أن إسقاطها ملازم لإسقاطه، فيصح التعبير عن المقصود - وهو سقوط التعبد بالفعل ثانيا مطلقا - بما ذكره، فإنه دل حينئذ على أحد فردي ذلك القدر المشترك بالتنصيص والمطابقة، وعلى فرده الآخر بالالتزام، فدل على سقوط التعبد ثانيا مطلقا.
قلنا: على هذا التقدير يتجه عليه:
أولا - منع تلك الملازمة. نعم الملازمة في العكس موجودة، وهي لا تجديه.
وثانيا - أن الملازمة المذكورة على تقدير تسليمها غير مجوزة لذلك التكلف من دون داع إليه، لسهولة التعبير عن المقصود بلفظه الدال عليه صريحا، فيكون هذا أشبه شيء بالأكل من القفا.
هذا، لكن الإنصاف ثبوت الملازمة المذكورة، واندفاع ما قيل في منعها من أن صلاة الناسي للقصر إلى أن خرج الوقت مسقطة للقضاء فقط، دون الإعادة على القول بالتفصيل: بأن الناسي للقصر إن تذكر قبل خروج الوقت فلا شبهة في وجوب الإعادة عليه ووجوب القضاء أيضا إن لم يفعل إلى أن خرج الوقت على القول بالتفصيل أيضا، وإن لم يتذكر إلى أن خرج فلا شيء عليه مطلقا على القول المذكور.