تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
غير تقيده بإتيانه في الآن الأول، أو أنه هو مع تقيده به، ولا ريب أن المقيد قد يكون قيده من غير الزمانيات، وقد يكون منها، وعدم حصول القطع هنا باستحقاق العقاب في زمان إنما هو لازم كون القيد نفس الزمان، وليس المعتبر في المطلق والمقيد هذا القطع.
وكيف كان، فعلى القول المذكور يجوز نفي اعتبار الفورية والعقاب على تركها، إلا أن جريان أصالة البراءة في الزائد في مطلق الأقل والأكثر الارتباطيين بعد محل تأمل، فإنه إنما يجري فيما إذا كان الشك في الزائد راجعا إلى البدوي، وكان الأقل متيقنا في التكليف به نفسه كيف كان، فينحل المعلوم الإجمالي إلى المعلوم التفصيلي، وهو الأقل، ويكون الشك في الزائد بدويا يرجع فيه إلى البراءة لكون التكليف به من غير بيان، والالتزام بذلك فيهما مشكل مطلقا فإن الأقل حقيقة دائر بين ان يكون مطلوبا نفسا، أو جزء من المطلوب، ولا ريب أن الجزء مطلوبيته مقدمية، فليس هو مطلوبا حقيقة، فلا يتيقن كون الأقل مطلوبا كيف كان حتى ينحل المعلوم الإجمالي إليه ويرجع في الزائد إلى أصالة البراءة، فيكون الحال فيهما اذن كالحال بين المتباينين، فيجب الاحتياط بإتيان الزائد أيضا، فتدبر.
ثم على تقدير جواز إجراء البراءة في اعتبار الفورية، وتأخير المكلف الفعل عن أول [1] الأزمنة، فربما يتخيل أن الحكم حينئذ نظير الحكم في المطلق والمقيد [2] مع تعذر القيد في أول الوقت من الرجوع إلى أصالة البراءة في نفي

[1] أي أول زمان الفور، وهو الزمان المتأخر عن زمان الأمر، أو أول أزمنة الإمكان، أو الفور العرفي، إلى آخر الاحتمالات في المراد بالفور. لمحرره عفا الله عنه.
[2] اعلم أن كون المقام نظير ما ذكر على فرض تأخير المكلف الفعل عما هو المعتبر في الفورية، وهو أول الأزمنة بعد الأمر أو أول أزمنة الإمكان بعده إلى آخر الاحتمالات في المراد بالفور، فلو كان المراد به أول أزمنة الإمكان فالتأخير معتبر بالنسبة إليه، ولا عبرة بتعذر القيد قبله، بل العبرة بتعذره أول أزمنة إمكان المكلف من الإتيان بأصل الفعل، وكذا لو كان المراد به الفورية العرفية بكلا إحتماليها، فالتعذر معتبر عليهما، ولا عبرة به قبلهما، فافهم. لمحرره عفا الله عنه.
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في دلالة الأمر على الوجوب 5
2 في الموضوع له لصيغة الأمر 9
3 في ان الإرشاد هل هي من معاني صيغة الأمر 16
4 في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي 20
5 في إمكان اجتماع جهتي الإرشاد والتكليف في الطلب 22
6 مقتضى القاعدة عند الدوران بين الإرشاد والتكليف 24
7 في مفاد الجمل الخبرية عند الدوران بين الإنشاء والإخبار 32
8 في بيان العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء 40
9 في الأمر الواقع عقيب الحظر 42
10 احتجاج القائلين بكون الأمر عقيب الحظر للوجوب 50
11 في حال النهي عقيب الأمر 54
12 في حد شيوع استعمال صيغة الأمر في الندب وتأثيره 56
13 في كيفية دلالة صيغة الأمر على الحتم والإلزام 62
14 في المرة والتكرار 65
15 في تحرير النزاع 66
16 في المراد بالمرة والتكرار 68
17 في الثمرة على القول بالمرة والتكرار وعدمه 76
18 في الامتثال بعد الامتثال 85
19 في وجه دلالة النهي على العموم 102
20 سر الدلالة على العموم في الطبيعية المنهية أو المنفية 118
21 بيان المختار في مسألة المرة والتكرار 120
22 معنى دلالة الأمر على الفور أو التراخي 122
23 الأصل اللفظي والعملي في مسألة الفور والتراخي 126
24 في تحرير عنوان البحث في مسألة الإجزاء 139
25 في بيان المفردات الواقعة في عنوان الإجزاء 143
26 في أقسام الأمر في عنوان مسألة الإجزاء 153
27 في الامتثال عقيب الامتثال وروايات الباب 155
28 في بيان المختار في الامتثال بعد الامتثال 157
29 في بيان المختار في أوامر أولى الاعذار 161
30 بيان المختار في الطرق والأصول العملية في مسألة الإجزاء 173
31 مقتضى القاعدة في مسألة الاجزاء على مسلك السلوك 176
32 بيان مورد النزاع في مسألة الإجزاء من جهة نوع الانكشاف 185
33 تحقيق حول كلام المحقق القمي في مسألة الإجزاء 186
34 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف ظنا في مسألة الإجزاء 188
35 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف في مسألة الإجزاء 193
36 في وجوه الجمع بين ما دل على الإجزاء ودليل الطرف والأمارات والأصول 199
37 مقتضى القاعدة عند انكشاف الخلاف القطعي 207
38 في قاعدة العسر والحرج ومسألة الإجزاء 208
39 في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا 210
40 في تفسير المقدمة وبيان أقسامها 221
41 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 223
42 في المراد من الشرط وأقسامه 229
43 في تفسير المانع والمعد والجزء 231
44 في تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية 235
45 في مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم 238
46 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 242
47 في أن القيد يرجع إلى المادة أو لهيئته 247
48 في الموضوع له لصيغة الأمر 249
49 في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الفعلية والتنجز 253
50 في المقدمات المفوتة 254
51 في تعريف الواجب النفسي والغيري 294
52 مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية 297
53 في محقق القربية في الواجب الغيري 303
54 مقتضى الأصل العملي عند الشك في النفسية والغيرية 313
55 محقق القربية في المستحبات الغيرية 315
56 ثمرة البحث في محقق عبادية الغيري 317
57 المقدمة الموصلة 318
58 التوصلي والتعبدي 327
59 ميزان التعبدية والتوصلية 329
60 في تأسيس الأصل المعول عليه عند الشك في التعبدية والتوصلية 337
61 في الواجب الأصلي والتبعي 360
62 استحقاق المثوبة أو العقوبة في الواجب الغيري 361
63 في الطهارات الثلاث 371
64 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 378
65 في ثمرة القول بوجوب المقدمة 387
66 تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة 391
67 الأقوال في مقدمة الواجب وأدلتها 392
68 في أدلة النافين لوجوب المقدمة 427
69 تنبيهات 429
70 في مقدمية ترك الضد 441