غير تقيده بإتيانه في الآن الأول، أو أنه هو مع تقيده به، ولا ريب أن المقيد قد يكون قيده من غير الزمانيات، وقد يكون منها، وعدم حصول القطع هنا باستحقاق العقاب في زمان إنما هو لازم كون القيد نفس الزمان، وليس المعتبر في المطلق والمقيد هذا القطع.
وكيف كان، فعلى القول المذكور يجوز نفي اعتبار الفورية والعقاب على تركها، إلا أن جريان أصالة البراءة في الزائد في مطلق الأقل والأكثر الارتباطيين بعد محل تأمل، فإنه إنما يجري فيما إذا كان الشك في الزائد راجعا إلى البدوي، وكان الأقل متيقنا في التكليف به نفسه كيف كان، فينحل المعلوم الإجمالي إلى المعلوم التفصيلي، وهو الأقل، ويكون الشك في الزائد بدويا يرجع فيه إلى البراءة لكون التكليف به من غير بيان، والالتزام بذلك فيهما مشكل مطلقا فإن الأقل حقيقة دائر بين ان يكون مطلوبا نفسا، أو جزء من المطلوب، ولا ريب أن الجزء مطلوبيته مقدمية، فليس هو مطلوبا حقيقة، فلا يتيقن كون الأقل مطلوبا كيف كان حتى ينحل المعلوم الإجمالي إليه ويرجع في الزائد إلى أصالة البراءة، فيكون الحال فيهما اذن كالحال بين المتباينين، فيجب الاحتياط بإتيان الزائد أيضا، فتدبر.
ثم على تقدير جواز إجراء البراءة في اعتبار الفورية، وتأخير المكلف الفعل عن أول [1] الأزمنة، فربما يتخيل أن الحكم حينئذ نظير الحكم في المطلق والمقيد [2] مع تعذر القيد في أول الوقت من الرجوع إلى أصالة البراءة في نفي