الاستصحاب.
وقد يحتاج إلى أصلين، وذلك فيما إذا كان الخطاب من الخطابات الغيبية، أحدهما ما ذكر، وثانيهما أصالة عدم التقييد في اللفظ، فيحرز بذلك موضوع الأصل المذكور.
وهذان الأصلان يقابلان الأصلين الجاريين في تشخيص إرادة الحقيقة إذا شك في إرادتها، فالأول مقابل لأصالة عدم إرادة المجاز، والثاني مقابل لأصالة عدم القرينة في اللفظ.
وكما أنه قد يكفي في المقام الأول، كذلك ثمة أولهما في الصورة المذكورة، وهي صورة المشافهة.
وكما قد يحتاج إلى كليهما في المقام، كذلك قد يحتاج إلى ذينك ثمة، وذلك - أيضا - في الخطابات الغيبية.
وكما أن الأول من هذين معناه ظهور حال المتكلم، فكذلك أحد ذينك.
وكما أن الثاني من هذين محرز لموضوع الأول منهما، فكذلك ثاني ذينك، فإنه محرز لموضوع الأول منهما. هذا.
أقول: يمكن أن يقال: إن ظهور اللفظ في عموم النفي في صورة النفي إنما هو بعد ظهوره في إرادة أصل الطبيعة ونفسها، وأن الحكم معلق عليها من غير ملاحظة التقيد بالأفراد، وإلا فقد عرفت أنه مع ملاحظة التقيد لا يلزم من نفي الطبيعة باعتبار بعض القيود نفيها مطلقا، وظهوره في إرادة أصل الطبيعة وكونها هي الموضوع للحكم لا يكون إلا بعد ظهور كون المتكلم في مقام البيان إلا أن ذلك يحرز بظهور حال المتكلم، فإن الظاهر من كل متكلم بكلام أنه في مقام إرادة تمام مقصوده باللفظ، فإذا أحرز إطلاق اللفظ بالأصل أو بالقطع، فيكون اللفظ بملاحظة هذا الظهور الحالي وبملاحظة إطلاقه ظاهرا في أن تمام المطلوب وموضوع الحكم إنما هو نفس الطبيعة لا بشرط، المستفادة من