تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
استحقاقه على مخالفة الطلب المطلق رأسا، وأما على تلك الخصوصية فلا.
وبالجملة: إذا علم إجمالا بطلب من الشارع وشك في المكلف به [1]، فإما أن يكون الشك من قبيل الشبهة الدائرة بين المتباينين، وإما أن يكون من الشبهة الدائرة بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، أو من الشبهة الدائرة بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وعلى الأخير: إما أن يكون الأقل والأكثر من الأمور الخارجية، بمعنى أن للأكثر في الخارج أجزاء خارجية أكثر من الأقل، بمعنى أنه مشتمل عليه وعلى غيره من الأمور الخارجية، وإما أن يكون من الأمور العقلية، بمعنى أن الأكثر ليس أجزاؤه في الخارج أكثر من الأقل، وهذا فيما إذا دار الشبهة بين المطلق والمقيد.
والأول منهما: كما في الشك في جزئية شيء للعبادات أو شرطيته إذا كان الجزء أو الشرط من الأمور والأفعال الخارجية كالسورة، والقنوت، وغيرهما، لا مثل الطهارة، حيث إنها ليست من الأمور الخارجية المحسوسة المتميزة في الوجود عن المشروط بها.
والثاني منهما: كما في الشك في أن المطلوب هو الرقبة المؤمنة أو مطلق الرقبة إذا علم بوجوب عتق الرقبة في الجملة، وكما في الشك في اشتراط صلاة الميت مثلا بالطهارة بعد العلم بوجوبها في الجملة.
فمنهم: من حكم بالبراءة عن الزائد مطلقا، واقتصر في الاحتياط على

[1] اعلم أن الشبهة المحصورة شاع استعمالها في الشبهات الموضوعية، لكن الحكمية أيضا - كما في تلك الأقسام أيضا () - أيضا شبهة محصورة. لمحرره عفا الله عنه.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست