المتباينين.
ومنهم: من حكم بالاحتياط في القسم الثاني من القسم الأخير أيضا وحكم بالبراءة في الأول منهما وفي الاستقلاليين.
ومنهم: من حكم بالاحتياط في القسم الأخير بكلا قسميه كما في المتباينين، واقتصر في البراءة على الاستقلاليين.
وجواز الرجوع إلى البراءة فيما نحن فيه - حيث إنه من القسم الثاني من القسم الأخير - إنما هو على القول الأول.
ويمكن الفرق بين ما نحن فيه وبين المطلق والمقيد، بأن المكلف يقطع هناك في زمان بترتب العقاب على ترك الفعل بما علم من أجزائه وشرائطه، بخلافه فيما نحن فيه.
وبعبارة أخرى: إنه قاطع هناك في زمان باستحقاق العقاب على ترك المطلق بما علم من قيوده وكونه سببا له ولو في آخر الوقت إذا كان الأمر به موسعا، بخلافه في المقام، فإنه لا يقطع بكون ترك المطلق بما علم من قيوده سببا لاستحقاق العقاب في زمان أصلا، لا في الزمان الأول، لاحتمال جواز التأخير، ولا في الآن المتأخر لاحتمال كون التكليف به فوريا موقتا بالأول يفوت بفوات وقته، فيخرج عن باب المطلق والمقيد، ومنشأ الفرق إنما هو كون الشك ناشئا عن غير جهة الزمان ثمة، وعنه هنا.
وبعبارة أخرى: إن المشكوك الاعتبار ثمة من غير الزمان، وهنا منه.
أقول: فرق آخر بين المقامين ينشأ مما ذكر وإن كان لا يوجب اختلاف الحكم، وهو أنه يمكن التفكيك بين المطلق والمقيد في زمان ثمة، بخلافه هنا حيث إنه نفس الزمان، وانفكاكه عن نفسه غير معقول.
هذا، لكن لا يخفى ما في الفرق المذكور، فإن الظاهر - بل المقطوع - دخول المقام في الطلق والمقيد، فإن الشك فيه في أن المطلوب نفس الفعل من