العقل، فتكون الدلالة على عموم النفي في الجميع من جهة الدلالة الالتزامية العقلية المسببة عن عدم اعتبار تقيد الطبيعة بالأفراد، وليست مسببة عن الوضع جدا.
فظهر من ذلك توهم ثبوت الوضع التركيبي فيها، وكيف يلتزم به فيها بكثرتها وكثرة مواردها، وكيف يحتمل ذلك من الواضع مع أن الغرض حاصل بدونه.
هذا تمام الكلام في الأمر السادس. فإذا عرفت ما قدمنا إلى هنا فاعلم أن الحق: أنه لا دلالة لصيغة الأمر على التكرار ولا المرة، بل إنما هي لإفادة طلب الطبيعة لا بشرط، وعرفت أنه لا يقتضي طلب الطبيعة كذلك طلب جميع أفرادها، بل الذي يدل عليه التزاما عقليا إنما هو الإتيان بفرد منها لصدق تحققها به المسقط للأمر المتعلق بها بحصول الامتثال.
ومما حققنا من الفرق بين النهي الأصلي والضمني ظهر فساد استدلال بعض على التكرار بأن الأمر يقتضي النهي عن ضده العام، والنهي يقتضي الدوام، فلا بد ان يكون الأمر للتكرار، وإلا لما تم الاستلزام.
وأما فساد قياس الأمر بالنهي لجامع بينهما - هو الطلب - فأوضح من أن بذكر.
ثم إن النزاع في دلالة الأمر على المرة والتكرار لا يختص بما إذا كان للوجوب، بل يجري فيه على تقدير إرادة الندب أو ظهوره فيه - أيضا - كما لا يخفى.
والحمد لله رب العالمين.