نهي أصلا، [1] إذ المفروض عدم اعتبار شيء منهما فيه، بل هو أمر مشترك بينهما، فيقال: إنه ليس بموجود ولا بمعدوم لخروج الوجود والعدم عنه، هذا حال النقيضين.
وأما الضدان فحالهما بالنسبة إليه أظهر، فيجوز اجتماعهما () فيه، لما مر في وجه اجتماع النقيضين فيه، وكذا يجوز ارتفاعهما عنه بالأولى، ولك أن توجه ارتفاع النقيضين عنه بما مر في اجتماعهما فيه، وتقريره:
أنه بعد فرض أن كل فرد منه حقيقة هو ذلك الشيء، فإذا فرض وجود فرد منه وانعدام آخر، فيصدق عليه باعتبار الفرد الموجود أنه ليس بمعدوم وباعتبار المعدوم أنه ليس بموجود، لجريان القياس المتقدم بعينه هنا - أيضا - فلا حاجة إلى فرض عدم وجود شيء منه أصلا، وهذا هو الوجه الذي ينبغي الاستناد إليه، ولم أر أحدا التفت إليه. هذا، وافهمه واغتنم.
فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول:
إن اتحاد وجه اعتبار الطبيعة في الأمر والنهي مسلم لكن اعتبارها في الأمر على الوجه الأول ممنوع، بل الظاهر اعتبارها فيه على الثاني، والتمسك بالاتفاق على استلزام الأمر بالشيء للنهي عن تركه مغالطة، لعدم إفادته لما ذكر، فإن متعلق النهي الضمني هناك إنما هو ترك الفعل المتعلق للأمر لا نفس الفعل، والترك المضاف إنما يتبع ما أضيف إليه في جانب الأمر، فإن اعتبر الفعل في الأمر