على وجه يعم جميع أفراده الأزمانية وغيرها يكون () الترك - أيضا - كذلك، فيكون المراد بالنهي المنع من ترك الفعل بجميع أفراده زمانية وغير زمانية، وإن اعتبر في جانب الأمر على وجه يتحقق امتثال الأمر المتعلق به بإيجاد فرد واحد منه فيكون الترك - أيضا - كذلك، والأمر بالشيء إنما يستلزم النهي عن تركه على وجه امر به لا مطلقا، فإن إيجادات شيء إنما تقتضي نفي نفي ذلك الشيء على وجه اعتبر في الإيجادات، وهذا معنى ما يقال - في دفع التمسك بأن النهي للدوام، فيكون الأمر كذلك - من أن النهي الذي للدوام هو النهي المستقل لا الضمني، فإنه تابع للأمر.
وكيف كان فالظاهر المتبادر عرفا من النهي إنما هو عموم الترك بالنسبة إلى أفراد الطبيعة المنهي عنها مطلقا زمانية وغير زمانية، وقد عرفت أن ذلك ليس من جهة اقتضاء الصيغة وظهورها في ذلك، فحينئذ هل هو من وضع المادة - بمعنى أنها موضوعة للطبيعة على الوجه الأول - أو من جهة شاهد خارجي وقرينة عامة لازمة للفظ في جميع الموارد على اعتبار الطبيعة على الوجه الأول - بمعنى أن معنى المادة ليس إلا نفس حقيقة الفعل بنحو ما عرفت - فلا يستلزم النهي عن الطبيعة على هذا الوجه العموم المذكور، وإنما قامت قرينة من الخارج على اعتبار زائد في معنى المادة واعتبارها على الوجه الأول، فيفهم الاستلزام حينئذ لذلك؟ الظاهر في بادي الرأي هو الثاني، فإن الظاهر أن مصادر الأفعال وضعت - مجردة عن اللواحق والطوارئ اللفظية - لحقائق الأفعال على الوجه الذي عرفت، كما أن الظاهر في جميع أسماء الأجناس ذلك، فإنها - أيضا - موضوعة كذلك لحقائق معاينها على الوجه المذكور، فهل اللفظ في المصادر وغيرها من