الإطلاق، ولما كان لازم تعليق النفي عليها عقلا نفي جميع أفرادها، فيكون ظاهرا في عموم النفي لذلك، فلا بد من إحراز مقام البيان في صورة النفي - أيضا - كصورة الإثبات.
لكنه مدفوع: بمنع توقف إحراز تعليق الحكم على نفس الطبيعة على إحراز مقام البيان، وكون المتكلم في مقام بيان تمام مقصوده، لإمكان كون الحكم واقعا ثابتا للطبيعة باعتبار خصوصية زائدة عليها مع كون المتكلم قاصدا لإفادة جزء موضوع الحكم - أعني نفس الطبيعة - بذلك الخطاب حين الخطاب إلى أن يأتي وقت الحاجة، فيبين تمامه حينئذ، ولا ريب - كما عرفت - أن تعليق الحكم على نفس الطبيعة مع قطع النظر عن مقام البيان يستلزم عقلا في صورة النفي عمومه لجميع الأفراد، لتوقف صدق نفي الطبيعة عقلا على انتفاء جميع الأفراد - كما عرفت - فلا يصح تعليق النفي عليها باعتبار انتفاء بعض الأفراد مع وجود بعض آخر، وفي صورة الإثبات يستلزم وجود فرد واحد في الجملة، لتوقف صدق الوجود على الطبيعة على وجود بعض أفرادها عقلا، فيكون اللفظ في الصورة الأولى ظاهرا في عموم النفي، وفي الثانية في إرادة فرد واحد في الجملة بمعونة العقل من غير حاجة إلى إحراز مقام البيان.
فلذا يراعى حكم التعارض فيما بين اللفظ وما دل من الخارج على وجود بعض الأفراد في الأولى أو على انتفاء جميعها في الثانية المستلزم لانتفاء فرد واحد في الجملة يتوقف عليه صدق وجود الطبيعة.
وأما عدم اقتضاء تعليق الحكم في صورة الإثبات لوجود جميع الأفراد بدلا كما في مقام الأمر، أو استغراقا كما في مقام الإنشاءات الغير الطلبية، فلأنه لا يتوقف صدق وجود الطبيعة على كفاية كل واحد من الأفراد في إيجادها بحيث تكون منطبقة على غرض المتكلم، فلا يقتضي العموم البدلي لذلك، ولا على تحقق جميعها فعلا، فلا يقتضي الاستغراقي لذلك، فللمتكلم أن يعتبر في قصده