النجس حينئذ، فيصدق حينئذ أن الماء لا يطهر.
وهذا أيضا ضعيف لأن المراد بالاضمحلال إن كان الانعدام الصرف أو استهلاك الماء في جنب المضاف - فمع أنه ينافي الحس، ويمتنع الانعدام الصرف - أنه خلاف ما فرضه المورد؛ لأنه قيد مورد النقض بماء لم يكن المضاف المتمم له كرا موجبا لسلب الإطلاق عنه، ومعه لا معنى لفرض الانعدام أو الاستهلاك، لصيرورة الجميع حينئذ مضافا صرفا، وإن كان المراد ما عدا ذلك فهو - مع وجوده - إما طاهر في ضمن الجميع أو غير طاهر، والأول محقق للاعتراض، والثاني خلاف فرض المعترض من كون التتميم بالمضاف مطهرا.
وقد يناقش في أصل التمسك بالرواية من حيث إنها بنفسها معارضة لنفسها، لمنافاة صدرها لذيلها، بملاحظة العموم المستفاد من حذف المتعلق فيها، فمفادها صدرا وذيلا: " أن الماء يطهر كل شئ حتى نفسه، ولا يطهر بشئ حتى بنفسه "، وهما عمومان من وجه تعارضا، فلابد من التصرف في أحدهما، بأن يقال: الماء يطهر كل شئ إلا نفسه، أو أنه لا يطهر بشئ إلا بنفسه، ولا ريب أن ارتكاب التخصيص في أحد العامين ليس بأولى من ارتكابه في الآخر، فيصير سبيل الرواية سبيل ما يطرئه الإجمال، ومعه يسقط بها الاستدلال.
وفيه: - بعد تسليم أن حذف المتعلق مما يفيد العموم - أنه إنما يفيده في موضع يليق به وليس المقام منه، فإن الرواية بقرينة ما فيها من الجمع بين السلب والإيجاب واردة مورد الإهمال، ومراد منها أداء المطلب على طريق الإجمال، فقرينة المقام قائمة بعدم اعتبار العموم في كل من الجانبين، وشاهدة باعتبار جزئية فيها إما في الإيجاب أو في السلب، فلا تعارض فيها بين صدرها وذيلها، حيث لا ظهور لها بالنسبة إلى أحد العمومين.
غاية الأمر أن ما اعتبر فيه الجزئية غير متعين، وهو غير قادح فيما هو الغرض الأصلي هنا من الاستدلال بها، وهو إثبات مطهرية الماء في الجملة، لكن بالنسبة إلى ما يقبل التطهير لا بالنسبة إلى أفراد الماء، حتى ينافي ما تقدم من عنوان المسألة، حيث اعتبرناه على طريق الإيجاب الكلي بالنسبة إلى المياه؛ ضرورة أن هذا الغرض يتأتى بكل من الاحتمالين إن أحرزنا العموم فيها بالنسبة إلى الماء، ولو بقي عندك مناقشة في