كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
والعقارب قالوا ومن طبع سام أبرص انه متى تمكن من الملح تمرغ فيه فيصير ذلك مادة لتولد البرص والظاهر أن السام أبرص والوزغ ولورك؟
كلها جنس واحد وقال في حياة الحيوان سام أبرص بتشديد الميم قال أهل اللغة هو كبار الوزغ انتهى ومنها الغسل لصلاة الاستسقاء كما عن المشايخ الثلاثة والصدوقين والحلبي وابنى البراج وزهرة وعن الأخير الاجماع عليه ويدل عليه موثقة سماعة وغسل الاستسقاء واجب والمراد به الاستحباب لاتفاق الأصحاب كما عن المصابيح مع أن الرواية لا تنهض للوجوب ويمكن ادخاله في غسل صلاة الحاجة ومنها الغسل لصلاة الشكر حكى عن القاضي والحلبي وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع في الغنية ولم أعثر له على رواية يحكيها أحد وفيها الغسل لصلاة الظلامة حكى عن مكارم الأخلاق انه روى عن الصادق (ع) انه إذا طلبت بمظلمة فلا تدع على صاحبك فان الرجل يكون مظلوما ولا يزال يدعو حتى يكون ظالما ولكن إذا اظلمت فاغتسل وصل ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء ثم قل اللهم ان فلان بن فلان ظلمني وليس لي أحد أحول به غيرك فاستوف ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي سئلك به المضطر فأجبته فكشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك فأسئلك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تستوفى ظلامتي الساعة الساعة فإنك لا تلبث حتى ترى ما تحب ومنها الغسل لصلاة الخوف من الظالم حكى عن المكارم قال اغتسل وصل ركعتين واكشفه عن ركبتيك واجعلهما مما يلي المصلى وقل مأة مرة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت برحمتك استغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة فإذا فرغت من ذلك فقل أسئلك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تلطف بي وان تقلب لي وان تمكر لي وان تخدع لي وان تكيد لي وان تكفيني مؤنة فلان بلا مؤنة فان هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد انتهى الغسل لرمي الجمار كما عن المفيد في العزية؟ والمقنعة لكن المحكي عن كشف اللثام ان الشيخ في ف؟ ادعى الاجماع على عدم الاستحباب ويؤيده حسنة الحلبي قال سئلت الصادق (ع) عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت واما من السنة فلا ولكن من الحر والعرق ونحوها رواية محمد الحلبي واما قول الباقر (ع) لا ترمى الجمار الا وأنت على طهر وقول الصادق (ع) والطهر أحب إلي فالظاهر منهما الوضوء ومنها الغسل للوقوف بعرفة كما عن المقنع والمقنعة وط؟ وف؟ مدعيا عليه الوفاق والمراسم المهذب والوسيلة والغنية والإشارة والسرائر والجامع والمنتهى والدروس كل ذلك في كتاب الحج ويدل عليه رواية معوية بن عمار المتقدمة في غسل يوم عرفة وقوله إذا زالت الشمس يوم عرفة قطع البلية؟
واغتسل والظاهر منه إرادة غسل الوقوف لا اليوم ومنها غسل الوقوف بمشعر كما عن ف؟ مدعيا عليه الاجماع وحكاه في الدروس عن الصدوق وقد يستدل عليه برواية معوية عمار عن الصادق (ع) أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت وفيه انه ظاهر في الوضوء الا ان يقال أي وضو أطهر من الغسل وقد يؤيد الحكم بأولوية الوقوف بالمشعر بالغسل من الوقوف بعرفة لأنه الركن الأعظم ومنها الغسل للنحر والذبح والحلق لحسنة زرارة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ومنها الغسل لكل فعل تتقرب به إلى الله وكل مكان أو زمان شريف وإذا ظهرت الآثار في السماء حكاه في الذكرى عن ابن الجنيد وقد يظهر من المحقق والمص؟ والشهيد الثاني موافقته في الزمان حيث عللوا بشرف الوقت جملة من الأغسال والمحكى عن ابن الجنيد على اطلاقه لم يقم عليه دليل الا ان يثبت رجحان نفس الكون على الغسل وقد تقدم التأمل في مدرك هذا العموم ومنها الغسل ان مس ميتا بعد تغسيله كما عن جامع البهائي والمفاتيح وشرحه والحديقة بتعا للشيخ في الاستبصار حيث حمل موثقة عمار الساباطي كل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل على الاستحباب ويشهد له قوله (ع) فيمن ادخل الميت هل عليه غسل لا انما يمس الثياب كما لا يخفى ومنها الغسل لمن أراد تغسيل الميت حكاه في المصابيح عن ظاهر النزهة والذكرى وحكى عن كشف اللثام أيضا وقد تقدم في مستحبات غسل الميت قال في النزهة على ما حكى عنه وروى أنه إذا أراد ان يغسل الميت استحب له ان يغتسل قبل تغسيله وكذلك إذا أراد تكفينه انتهى قيل لم نجد في الاخبار على هذه الرواية فإن كان مراده رواية ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الغسل في سبعة عشره موطنا إلى أن قال وإذا اغتسلت؟ ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ففي دلالته نظر مع أن الموجود في بعض النسخ وكفنته بالواو مكان أو وحينئذ فلا يدل الاعلى الغسل الواجب لمن غسل ميتا ومنها الغسل لمن أراد اخذ التربة على مشرفها آلاف سلام وتحية فعن مصباح السيد قده روى في اخذ التربة انك إذا أردت اخذها فقم في اخر الليل واغتسل والبس أطهر ثيابك وتطيب بسعد وادخل وقف عند الرأس وصل أربع ركعات ونحوها ما عن البحار عن المزار الكبير عن جابر الجعفي عن الباقر (ع) إذا أردت ان تأخذ من التربة فتعمد لها اخر الليل واغتسل لها بماء القراح و تطيب بسعد الرواية ومنها الغسل عند إرادة السفر حكى عن ابن طاووس في أمان الاخطار انه روى أن الانسان يستحب له
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572