فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيئهم طبق ما كان في أيدي سواهم فان كسبهم في الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صفرة الحديث لكنك خبير بان ظاهر ما يدل على جواز التصرف في أرض الخراج من غير أداء خراجه إلى الجائر أو إلى نائب الإمام (ع) والظ انه خلاف الاتفاق كما يظهر من المحقق الثاني ويمكن حمله على ارض الأنفال أو على حصة الإمام وقبله من أرض الخراج (ايض) مسألة لا خلاف ظاهر أولا اشكال في تفسير المعدن فعن التذكرة المعادن كلها يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ومثل بأمثلة منها الملح والمغر والنفط والقير والكبريت ثم نسب إلى علمائنا أجمع ونحو ذلك عن ابن الأثير في النهاية وفي المسالك والروضة انه كلما استخرج من الأرض ما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية لمعظم الانتفاع به وعد منها الحص وطين الغسل وحجارة الرحى وزاد في البيان النورة والموجود في النصوص لفظ المعدن وقد ذكر في بعضها أشياء خاصة كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الملاحة قال وما الملاحة فقال ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس وفي رواية الفقيه هذا مثل المعدن فيه الخمس قلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال هذا وأشباهه فيه الخمس وفي المدارك المعدن منبت الجوهر من ذهب ونحوه وهو المحكي عن القاموس والأزهري والتحقيق ان المراد بالجوهر إن كان مطلق ما يقابل وجه الأرض غير من النباتات فلا فرق بين ما في المدارك والتذكرة وإن كان أخص من ذلك ففيه اجمال من جهة اجمال لفظ الجوهر فلا ينفع الاخذ به مع كون تفسير التذكرة المحكي عن ابن الأثير أعم منه فهو أولي بالأخذ من الأخص لأنه يثبت مالا ينفيه مدعى الأخص مضافا إلى دعوى الاجماع عليه عن التذكرة المنتهى بل لا يبعد موافقته للعرف (ايض) مضافا إلى عمومات وجوب الخمس في الأرض وما اخرج الله منها ويؤيد ذلك أن اللازم من تحديد صاحب المدارك كون مثل نفط خارجا عن المعدن ملحقا به من جهة الصحيحة السابقة مع أنهم يجرون عليه احكام المعدن من حيث الشروط والاحكام واما ما في المسالك فالظ انه أعم من ذلك لكن مساعدة العرف له محل تأمل مثل حجارة الرحى لا يظهر اطلاق المعدن عليه فان الظ من المعدن هو ما خرج عن اسم الأرض وإن كان أصله منها كما صرح به في المنتهى وكيف كان فما ذكره في التذكرة قوى جدا فمثل حجارة الرحى وحجارة النار و؟؟ الغسل يشكل اطلاق اسم المعدن عليها واما الجص فلا يبعد ان يدخل فيه كما يشير إليه عد المغرة مع أن مغايرتها لأصل الطين ليس بأوضح من مغايرة الجص واما النورة فالظ دخولها في المعادن كما صرح به في محكى السرائر والمختلف وحملا اهمال الشيخ لها وللمغرة وغيرهما في طي الأمثلة على عدم إرادة الحصر ثم الظ اعتبار النصاب في المعدن وفاقا الجمهور المتأخرين لصحيحة البزنطي قال سئلت أبا الحسن (ع) عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ولا يبعدان يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مأتى درهم ذلك الزمان والا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة كما صرح به أولا مع احتمال الاقتصار على خصوص الدينار فبكون الموصول في الصحيحة إشارة إلى جنس الدينار بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمل العشرين على المثال مع الأصل في نصاب النقدين هو المائتان واعتبار العشرين لأنها عدل المأتين كما يظهر من الاخبار وعن أبي الصلاح اعتبار بلوغ دينار وهو ضعيف كمستنده من حيث الدلالة وحمله جماعة على الاستحباب ولا اشكال في اعتبار اخراج المؤنة بل لا خلاف فيه ظاهرا وفي المدارك انه مقطوع به بين الأصحاب وعن الخلاف والمنتهى دعوى الاجماع ويدل عليه الاخبار المصرحة بان الخمس بعد المؤنة وهل يعتبر النصاب قبل المؤنة أو بعدها الأقوى الثاني وفاقا لصريح جماعة بل في المسالك انه الذي صرح به الأصحاب وعن الرياض نفى وجدان الخلاف وظهور الاجماع لان الظ من قوله ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين بان يكون الخمس في نفس العشرين ولا يتأتى ذلك الا إذا اعتبر العشرون بعد المؤنة فخلاف صاحب المدارك وبعض مشايخنا المعاصرين تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن خرج منه ما يبلغ المجموع العشرين ضعيف جدا لما عرفت ثم إن الظ من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم الواحد بان لا يتخال بينها الاعراض وفاقا للمحكى عن العلامة في المنتهى والتحرير وحاشية الشرايع وشرح المفاتيح والرياض خلافا للشهيدين في الدروس والمسالك والأردبيلي وصاحبي المدارك والذخيرة تمسكا بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذا النوع وفيه آن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب وهي الصحيحة المتقدمة والظ منها ما ذكرنا فلا عبرة بالعمومات الا ان يق بان ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به في رفع اليد عن اطلاقه فيصير اللفظ من قبيل المجمل بالنسبة إلى المطلق والمقيد فيرجع في غير المتيقن من الخروج بهذه الرواية عن العمومات وهل يعتبر اتحاد المعدن أم لا قولان أظهر هما الأول وفاقا للروضة وحكاه عنها عن العلامة لظهور الصحيحة المتقدمة في المعدن الواحد وظاهر المحكي عن غير واحد للتوقف في المسألة نعم لو اشتمل معدن واحد على نوعين انضما والظ ان الاعتبار بقيمة النصاب يوم الاخراج فلا عبرة بغيره من الأوقات وعن الشهيد الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام وهو ضعيف ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث ما المخرج مشتركا بينهما فصرح بعض باعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء ففي وجوب فيه وجه من حيث عدم اعتبار الاخراج من المكلف بالخمس ولهذا صرحوا بأنه لو وجدوا وجد المعدن في ملك غيره فأخرجه فهو للمالك وعليه الخمس ويؤيده (ايض) ما سيجيئ من أن المحكي عن الأكثر ان الغير المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن نصابه نصاب المعدن مع أن وجه الماء بل الساحل ليس معدنا للغبر نعم فتنظر في حكمهم هذا من هذه الجهة المحقق الأردبيلي حيث قال إن المتبادر ما استخرج من معدنه الا ان يكون معدن العنبر وجه الماء ثم المعدن الموجود في أراضي الأنفال الظ صيرورته مملوكا للمخرج المؤمن لإذنهم في التصرف وقد يق ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية لسائر بنى ادم كالماء والكلاء ومنه يظهر حكم الموجود في المفتوحة عنوة من الأراضي ويمكن ان يق يكون المعدن بنفسه مواتا وإن كان في ارض عامرة وقت الفتح فهو لمن أحيا مسألة لا اشكال ولا خلاف في وجوب الخمس في الكنز والاخبار به كحكاية الانفاق مستفيضة والمراد بالكتر هو المال الذخور في الأرض وزاد في الروضة والمسالك قيد القصد والظ انه تصريح بما يستفاد من لفظ المذخور أو المدفون المأخوذين
(٥٢٦)