بغيره فيثبت بذلك التحديد في غيره لعدم القول بالفرق فهو حسن لو سلم عدم القول بالفصل وهو ممنوع اذلا يعقل تعميم هذا التحديد لصورة ترك الصلاة فالظ انهم يقولون في صورة الترك بكون التحديد بالزمان المقابل لفعل المكلف إياه فان تركها المكلف لعذر أولا له مع صلاة جامعا للشرائط بحيث فاته الصلاة بعد فعل الامام كما في الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو العام أو مطلق الامام لو قلنا به لوجوبه معهم عينا فيقضى عند فوت الصلاة وان ترك بالمرة فالعبرة بالزوال أو بما قبله بمقدار الصلاة لان كل جزء قابل لأن يقع فيه الصلاة نعم قد يشكل فيما لو قلنا باستحباب الصلاة أو بوجوبها فترك الفطر واشتغل بالصلاة فإنه يجب ح تقديم الفطرة وتأخير الصلاة فيفسد صلاته ولا يتوهم ان فساد صلاته مستلزم لعدم فوت وقت الفطر فلا يحرم فلا يفسد نظير ما ذكروه في السفر الموجب لفوت الجمعة إذ عدم الفوت الناشئ من فساد الصلاة الحاصل من التحريم لا يوجب عدم التحريم كما أن عدم تفويت السفر للجمعة من حيث كونه معصية لا يوجب رفع التحريم والمعصية وربما يؤيد القول الثاني بما رواه الشيخ في التهذيب وسلار من أنه ان ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكك من أسلم قبل الزوال فإنه لو خرج وقت الفطرة بالصلاة ولو كان قبل الزوال لم يكن وجه لاستحباب الفطرة لأن المفروض على ما دل عليه الأخبار المتقدمة وكلام الأكثر كون ما يعطى بعد الصلاة صدقة لا فطرة فاستحباب الفطر قبل الزوال ولو بعد الصلاة كاشف عن بقاء عنوان الفطر بعد الصلاة بل عن عدم خروج وقتها اذلا معنى لاستحباب القضاء عمن لم يولد حين الأداء بل لا معنى له فيمن أسلم بعد الصلاة مع جب الاسلام لما كان عليه حال الكفر لكن الانصاف ان التأييد بهذا الحكم لا يخ من اشكال بل نظر لا حال كونه تعبدا صرفا ولذا حكم به جماعة ممن نسب إليهم القول الأول كالصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والمحقق في المعتبر نعم في الشرائع قيد الاستحباب بما لم يصل الغدو نحوه العلامة في القواعد والارشاد ومثل الفتاوى من حيث الاختلاف هنا الاخبار ففي رواية الفقيه عن محمد بن مسلم تصدق عمن يعول من حرا وعبد صغيرا وكبير من أدرك منهم الصلاة وان ولد بعده فلا وكذلك من أسلم قبل الزوال أو بعده لكن الظ انه لا منافاة بين الحكمين ويكون الأول اكد في الاستحباب من الثاني وكيف كان ان الحكم المذكور في المرسلة يدل بظاهره على امتداد الوقت إلى الزوال حيث إن ظاهر الحكم باستحباب تشريك المولود قبل الزوال مع غيره والحاقه في اعطاء الفطرة عنه ويؤيدها في الدلالة ما تقدم من صحيحة ابن سنان من أن اعطائها قبل الصلاة وبعده صدقة فان الظ ان المراد بما قبل الصلاة المقابل لما بعدها المحكوم بكون الفطرة فيه صدقة فيكون دالا على الأجزاء فيما بعد الصلاة الا انها تنقص ثواب الفطرة بل تنعدم وتصير صدقة وليس المراد قريب الصلاة حتى يكون مقابلا لما قبل الصلاة بكثير ويؤيدها (ايض) الرواية المتقدمة عن كتاب الاقبال والرواية التي أرسلها السيد المرتضى ره حيث قال وروى أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس ويؤيدها لفظة ينبغي في الرواية الأخرى المحكية عن كتاب الاقبال ينبغي ان تؤدى الفطرة قبل ان يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يرجع فإنما هي صدقة وليست فطرة ويؤيدها (ايض) ما يروى عن أمير المؤمنين بأداء الفطرة في خطبة العيد المتأخرة عن الصلاة وبيان بعض احكامه بقوله (ع) فليؤدها كل امرء منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم حرهم ومملوكهم من كل انسان منهم صاعا من تمر أو صاعا من شعير الخ ويؤيد الكل ان من المستبد إناطة وقت الفطرة الواجبة على كل أحد بفعل الصلاة التي لا تقع عن كثير من الناس إما تعمد العدم وجوبها على المش أو للعذر مع اختلاف زمانها ممن تقع منه واما دليل ما اختاره العلامة ومال إليه في المدارك والذخيرة فهو ذيل صحيحة العيص المتقدمة وقد عرفت ان الظ حملها على صورة العزل كما ذكره غير واحد وإن كان الانصاف كونه مخالفا للاطلاق بل لظاهر الرواية حيث إن السؤال في أول الرواية عن وقت الاخراج وسؤال الديل متفرع على ذلك كمالا يخفى على المتأمل وقد عرفت دعوى العلامة في المختلف الاجماع على حرمة تأخيرها عن الزوال مسألة الظاهر جواز عزل الفطرة في وقت أدائها وفي الحدائق انه لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى عزلها وقصد بها الفطرة وعينها في زمان مخصوص قبل الصلاة وانه يجوز اخراجها بعد ذلك وان خرج وقتها والمستند في أصل مشروعية العزل الأخبار المستفيضة وقد تقدم بعضها كرواية المروزي ورواية إسحاق بن عمار وذيل الرواية المحكية عن كتاب الاقبال والمراد بالعزم على ما ذكره جماعة تعينها في زمان خاص بقصد التقرب فيصير أمانة شرعية في يد المالك لا بوقت أدائها بوقت مقتضى قاعدة الأمانات الشرعية انه يجب أدائها فورا مع الامكان وان لم يخرج وقت الفطرة لان الوقت وقت امتثال الفطرة لا وقت أداء الأمانة الا ان ظاهر ما تقدم من عبارة الحدائق هو عكس ذلك وان فائدة العزل جواز التأخير ولو خرج الوقت ويدل على ذلك ما تقدم من قوله (ع) في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها ونحوها ذيل رواية الاقبال المتقدمة وذيل صحيحة العيص بناء على حملها على صورة العزل وعلى ذلك (ايض) يحمل رواية الحريث عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة فان التحديد بهلال ذي القعدة يأبى عن الحمل على صورة عدم المستحق مسألة لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها وهو الزوال وفعل صلاة العيد أو نهار يوم العيد فهل يجب اعطاؤها أم لا وعلى الأول فهل هو أداء أو قضاء أقوال أقواها وجوب الاعطاء فلعمومات وجوبها وان يتركها يخاف الفوت وانها من تمام الصوم ولصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) في رجل اخرج فطرته فيعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ والا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها والجواب إما عن العمومات فتقييدها بأدلة التوقيت ودعوى ان أدائها في الوقت المذكور تكليف مستقل يدفعه الاجماع على اتحاد إذ ليس في أدائها في الوقت امتثالان أحدهما للمطلق والاخر للمقيد والتزام تعدد العقاب في تركهما في الوقت وخارجه عند هذا القائل انما هو لأجل التكليف المترتبة كما في رد السلام وأداء الدين والوديعة لا لأجل مخالفة تكليفين متوجهين إليه دفعة أحدهما مطلق والاخر مقيد على ما يقتضيه التمسك بالعمومات بعد خروج الوقت هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أدلة توقيتها ان المراد بالفطرة سؤالا وجوابا هي التي وجبت في الاخبار
(٥٢٤)