ومن هنا اختار من تأخر كفاية صدق الضيف في أول الهلال المستلزم لصدق انه يعال وان لم يصدق عليه العيال الظ فيما إذا كان لعيلولته استمرار بل الظ كفاية صدق انه ضمه إلى عياله كما دل عليه رواية عبد الله بن سنان المتقدمة كل من ضممت إلى عيالك الخ فالمدار على صدق الانضمام إلى المعيال لا على صدق العيال ومن هنا ان الأجير المشترك نفقته على المستأجر منضم إلى العيال وفاقا لغير واحد من المعاصرين خلافا للفاضلين وشيخنا في المسالك فجعلوه من قبيل الأجرة وفيه انه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق الانضمام إلى العيال ثم إن المدعو إلى مكان الداعي ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف في عرف العوام قد يشكل فيه الحكم من جهة صدق كونه ضيفا ومن عدم اندراجه فيمن انضم إلى العيال إذ المراد الانضمام في المعول وهو الانفاق وصدقه مشكل مسألة المشهور وجوب فطرة المملوك والزوجة الواجب النفقة على المولى والزوج إذا لم يعلهما غيرهما من غير اعتبار فعليه العيلولة بل أفرط الحلى فأوجبها على الزوج للزوجة الناشزة والصغيرة وغير المدخول بها لعدم تمكينها مدعيا في ذلك الاجماع والعمومات وان طعن عليه في المعتبر بان ذلك لا يعرف له موافق من فإنها الاسلام وقريب منه في المنتهى وكيف كان فالظ ان مستند المشهور اطلاقات وجوب الفطرة عنها من غير اعتبار لفعلية العيلولة وطعن عليهم جماعة من المتأخرين بانكار ذلك وان الاخبار حتى المشتمل منها على ذكر الزوجة والمملوك ظاهرة في اعتبار فعلية العيلولة والخالي منها عن هذا القيد محمول على الغالب أقول القائل بوجوب نفقة المملوك والزوجة من حيث هما ان خص الحكم بهما من بين واجبي النفقة فالظ انه لا وجه لذلك لأنهما لم يذكر أبا نفسهما في خبر حتى يمكن التمسك باطلاقه على ذلك وانما ذكرا إما في عنوان من يعول واما بأنفسهما منضمنين إلى سائرا واجبي النفقة فلا وجه للاختصاص ان طرد الحكم في مطلق واجبي النفقة كالأبوين والأولاد على ما يطفر من الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر فيمكن الاستشهاد له بمثل رواية صفوان عن إسحاق بن عمار وفيها الواجب ان يعطى عن نفسك وأبيك وأمك وامرأتك وخادمك وقريب منها رواية أخرى لصفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج وفيها ان العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد وترك الأبوين للاقتصار على ذكر الغالب ولا ينافي ذلك ما دل على إناطة الوجوب بالعول والانفاق الظ في الفعلية إما أو لا فلان ذكر هذا الضابط مسوق لبيان عدم الاختصاص بمن يجب نفقته ممن ينعتق عليه فعلا فهذه ضابطة في مقام العكس لا الطرد ولذا أكده الإمام (ع) في مقام الاجمال بعد التفصيل بعض الروايات وما أغلق عليه بأنه وفي أخرى كل من ضممت إليك وما ذكرنا واضح على المنصف المتأمل فيكون المعيلولة سببا ووجوب الانفاق سببا اخر مع أن المحتمل ان يق ان الفطرة مؤنة من المؤنات التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة حيث إنها زكاة البدن ويخاف بتركها الموت فيجب كما يجب النفقة فيشبه بذل المال الثمن الطهارة أو السائر في عبدها عرفا من المؤن ودعوى ان كونها من المؤن فرع وجوبها والكلام فيه مدفوع بالأدلة الدالة على استقرار الفطرة على كل أحد وعدم سقوطها الا لمانع لا لعدم المقتضى مسألة من وجبت فطرية على غيره بالعيلولة أو وجوب النفقة سقط عنه بلا خلاف ظاهر الا عن الحلى من وجوب الفطرة على الضيف والمضيف ورد بعموم قوله (ع) لا يتنافى صدقة والأولى دفعه بنفسه ما دل على وجوب أداء الفطرة عنه فان قوله في رواية الضيف يؤدى عنه ظاهر في وحدة الفطرة وكون المضيف كالمتحمل لها عن الضيف وان لم يكن تحملا حقيقيا كما ستعرف ولو لم يجب فطرته على الغير لا عسار مثلا فإن كان ممن لا يجب على نفسه الفطرة لو انفرد لكونه صغيرا أو مملوكا أو فقيرا فلا اشكال في سقوط فطرته عن نفسه وإن كان ممن يجب على نفسه لو انفرد كالضيف الموسر والزوجة الموسرة فهل تجب عليها أم لا الأقوى نعم لعموم ما دل على وجوب الفطرة على كل أحد جامع الشروط خرج منها من يخرج عنه الغير وبقى الباقي خلافا للشيخ ره فاسقطها عن الزوجة الموسرة وقواه الفخر في الايضاح لسقوطها عن الزوج بالاعسار وعدم الدليل على تعلقها بالزوجة وفيه ان العمومات السليمة عن المخصص هي الدليل على الوجوب عليها اللهم الا ان يق ان أدلة الوجوب على الزوج ليس المراد منها خصوص الوجوب الفعلي حتى ينتفى التخصيص مع انتفائه اعسار الزوج بل المراد منها ان زكاة الزوجة جعلت بحسب أصل الحكم الشرعي على الزوج فالزوجة خارجة عن عمومات وجوب الفطرة بأصل الشرع أدي الزوج عنها أم لم يؤد عذرا أم عمدا وهو لا يخ عن اشكال نعم يمكن القول بالسقوط مع ترك الزوج عصيانا من جهة دخول المورد ح تحت عموم المخصص أعني ما دل على وجوب فطرة الزوجة على الزوج الموسر اللهم الا ان يق ان مجرد وجوبها عليه لا يوجب السقوط عنها ولا نسلم تخصيص عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل أحد بما دل على ثبوت فطرة الزوجة على الزوج الموسر لامكان ثبوته على العيال الا ان يسقطها عنه المعيل كما إذا وجب على شخص أداء دين غيره مسألة العبرة في أداء وجوب الفطرة على الشخص عن نفسه أو غيره باستجماعه الشرائط عند هلال شوال فلا عبرة بحدوثها بعده كما لا عبرة باختلالها فلو كان عند الهلال عبدا أو فقيرا أو ناقصا أو غير معيل لشخص لم يجب عليه وان حدث الشروط لغده ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المدعى صحيحة معوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولدليلة الفطرة عليه فطرة قال لا قد خرج الشهر وسئلته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا دلت على أن العلة في عدم حدوث وجوب الفطرة للمولود هي خروج شهر رمضان ولا يخفى على المتأمل ان المراد من قول السائل عليه فطرة في سؤال المولود وسؤال المسلم معنى واحد كما في الرواية الآتية هو مجرد تعلق الفطرة باستعمال واحد بالنسبة إلى المخرج والمخرج عنه في غاية الكثرة والمراد به ما ذكرنا من المعنى الأغم فالمنفى هو هذا المعنى المشترك والتعليل راجع إلى نفسه فمفاد التعليل انه كلما خرج الشهر فلا يحدث تعلق الفطرة بالشخص لا وجوب الاخراج عنه فلا يتوهم ان العلة راجعة إلى نفى وجوب الفطرة عن شخص فلا يدل على حكم حدوث شروط وجوب الأداء بعد الهلال مع أن ظ ذيل الرواية بمقتضى الذوق السليم هو كون حكمه بعدم الوجوب على المسلم (ايض) متفرعا على خروج الشهر ونحوها رواية الفيه عن علي بل أبى حمزة عن معوية بن عمار في مولود يولد ليلة الفطرة قال ليس عليهم فطرة ليس الفطرة الا على من أدرك الشهر دلت على انحصار تعلق الفطرة بالانسان من حيث الاخراج والاخراج عنه فيمن أدرك الشهر والكافر وإن كان قد أدرك الشهر جامعا
(٥١٩)