للواقع من جهة تعذر الواقع سواء كان تعذره للتقية من مخالف أو كافر أو موافق وسواء كان في الموضوع أم في الحكم كل ذلك لان المناط في مسألة أولي الأعذار العذرية من غير فرق بين الاعذار بقى الكلام في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني فان الأصحاب فيه بين غير معتبر له كالشهيدين والمحقق الثاني في البيان والروض وجامع المقاصد وبين معتبر له كصاحب المدارك وبين مفصل كما عن المحقق الثاني بأنه إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا وإن كان المكلف مندوحة التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية فكان الاتيان به امتثالا وعلى هذا فلا يجب الإعادة وان تمكن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت قال ولا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب وأما إذا كان متعلقها مما لم يرد فيه نص بالخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة فيجف الوضوء كما يراه بعض العامة فان المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه واظهار الموافقة لهم ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجب ولو خرج الوقت ينظر في دليل يدل على القضاء فان حصل الظفر به أوجبناه والا فلا لان القضاء انما يجب بفرض انتهى ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة لكون المأتي به شرعيا ثم رده بان الاذن في التقية من جهة الاطلاق لا يقتضى أزيد من اظهار الموافقة مع الحاجة انتهى أقول ظاهر قوله في المأذون بالخصوص لا يجب فيه الإعادة وان تمكن من فعله قبل خروج الوقت ان عدم التمكن من فعله على غير وجه التقية حين العمل معتبر وان من كان في سوق وأراد الصلاة وجب عليه مع التمكن الذهاب إلى مكان مأمون فيه وحينئذ فمعنى قوله قبل ذلك وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله ثبوت المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقية لا وجودها بالنسبة إلى زمان العمل وحينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم المندوحة على الاطلاق كصاحب المدارك إذ ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة عدم المندوحة في مجموع الوقت إذ الظاهر أنه مما لم يعتبره أحد لما سيجيئ من مخالفته لظواهر الاخبار بل لصريح بعضها ومراد القائل بعدم اعتباره عدم اعتباره في الجزء الذي يقع الفعل فيه فمن تمكن من الصلاة في بيته مغلقا عليه الباب لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الصلاة تقية في مكانه ودكانه بمحضر المخالفين نعم لو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت وعدم كان؟ ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة وعلى أي تقدير فيرد على ما ذكره المحقق في القسم الثاني انه ان أراد من عدم ورود نص بالخصوص في الاذن في متعلق التقية عدم النص الموجب للاذن في امتثال العمل على وجه التقية ففيه انه لا دليل حينئذ على مشروعية الدخول في العمل المفروض امتثالا للأوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي لان الامر بالتقية لا يستلزم الاذن في امتثال تلك الأوامر لان التحفظ عن الضرر ان تأدى بترك ذلك العمل رأسا بان يترك الصلاة في تلك الحال وجب ولا يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع بعد تأدى التقية بترك الصلاة رأسا وان فرضنا ان التقية الجائة؟ إلى الصلاة ولا تتأدى بترك الصلاة كانت الصلاة المذكورة واجبة عينا لانحصار التقية فيها فهى امتثال لوجوب التقية عينا لا للوجوب الموسع المتعلق بالصلاة الواقعية وان أراد به عدم النص الدال على الاذن في هذه العبادة بالخصوص وإن كان هناك نص عام دال على الاذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على وجه التقية ففيه ان هذا النص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالا للامر المتعلق بها كذلك يوجب موافقته الأجزاء وعدم وجوب الإعادة في الزمان الثاني إذا ارتفعت التقية والحاصل ان الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو بالعموم لانفهم له وجه كما اعترف به بعض بل كلما يوجب الاذن في الدخول في العبادة امتثالا لأوامرها كان امتثاله موجبا للاجزاء وسقوط الإعادة سواء كان نصا خاصا أو دليلا عاما وكلما لا يدل على الاذن في الدخول على الوجه المذكور لم يشرع بمجرده الدخول في العبادة على وجه التقية امتثالا لأمرها بل إن انحصرت التقية في الاتيان بها كانت امتثالا لأوامر وجوب التقية لا لأوامر وجوب تلك العبادة اللهم الا ان يكون مراده من الامر العام أوامر التقية ومن وجوب العمل على وجه التقية إذا اقتضت الضرورة هو هذا الوجوب العيني لا الوجوب التخييري الحاصل من الوجوب الموسع فيكون حاصل كلامه الفرق بين الاذن في العمل امتثالا لأوامر المتعلقة بالعبادة وبين الاذن في العمل امتثالا لأوامر التقية لكن ينبغي حينئذ تقييده بغير ما إذا كانت التقية في الأجزاء والشروط الاختيارية والا فيدخل المسألة في مسألة أولي الأعذار ويصح الاتيان بالعمل المذكور امتثالا لأوامر المتعلقة بذلك العمل مع تعذر تلك الأجزاء والشرائط لأجل التقية على الخلاف والتفصيل المذكور في مسألة أولي الأعذار ومما ذكرنا يظهر ان ما أجاب به بعض عن هذا التفصيل بان المسألة مسألة ذوي الأعذار وان الحق فيها سقوط الإعادة بعد التمكن من الشرط المتعذر لاوجه له على اطلاقه ثم إن الذي يقوى في النظر في أصل (مسألة؟ صح) اعتبار عدم المندوحة انه ان أريد عدم المندوحة بمعنى عدم التمكن حين العمل من الاتيان به موافقا للواقع شل؟ انه مكينه؟ عند إرادة التكفير
(٣٩٨)