وجوب الانتظار ثلثا بقوله ربما ظنوا انه مات ولم يمت فدل على أنه يجب الانتظار ما دام الاحتمال بل المستفاد من المحكي عن المعتبر والتذكرة الاجماع على أن حد التربص العلم فعن المعتبر يجب التربص مع الاشتباه حتى يظهر حاله وحده العلم وهو اجماع وعن التذكرة انه لا يجوز التعجيل حتى يظهر علامات الموت ويتحقق العلم به بالاجماع نعم ظاهر بعض العبارات كظاهر روايتي هشام وعلي بن أبي حمزة ومرسلة الفقيه ورواية الدعائم كفاية الانتظار ثلاثة أيام ولو لم يعلم بموته فلعل هذه المدة غاية تعبدية أو كاشفة في علم الشارع عن الموت وافقا والثاني في غاية البعد والأول وان لم يكن بعيدا بل هو المتيقن من جهة كون هذه الروايات أخص مطلقا من الاخبار التي علق الحكم فيها بالعلم بالموت الا ان الاظهر حمل ذكر الثلث على ما هو الغالب من حصول العلم بعد ذلك كما ينبئ عن ذلك تعليل وجوب الانتظار ثلثا في رواية اسحق باحتمال خروج الحياة الدال على ارتفاع هذا الاحتمال بعد الثلاثة ويشهد له الاقتصار في ذيل موثقة عمار على يومين جعل الثلاثة امارة أخرى في مقابل العلم مخالف للاحتياط اللازم في المقام فالظاهر أن المراد به ان يستكشف موته بملاحظة الامارات التي ذكروها للميت حتى يعلم موته منها أو يصبر حتى ينكشف حاله ويظهر موته للحس وليس المراد جعل المدة حدا على حده ويكره طرح الحديد على بطنه وان يحضره جنب أو حائض اجماعا كما عن المعتبر وللاخبار الكثيرة منها قوله (ع) في رواية يونس بن يعقوب لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا باس ان يليا غسله وفى رواية ابن أبي حمزة قلت لأبي الحسن (ع) المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت قال لا باس ان عرضه؟
فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك وفى غير واحد منها تتأذى الملائكة بحضورهما وعن الهداية والمقنع التعبير بعدم الجواز كالمضمر المحكي عن الخصال لا يجوز للمرأة الحايض والجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما ولا يجوز ادخالهما الميت في قبره وما تضمنه ذيل هذا الخبر مما لم يعرف عامل به لكن لا باس بالعمل به لكنه أقوى قرينة على إرادة الكراهة من عدم الجواز ولا باس ان يليا غسله للأصل والاخبار وروى استحباب الوضوء للجنب إذا أراد تغسيل الميت ثم إن غاية الكراهة تحقق الموت قيل لانصراف الملائكة وفى زوال الكراهة بانقطاع الدم وجه ضعيف وفى زوالها بالتيمم نظر للأصل والاطلاقات ومن أن التيمم يبيح ما هو أقوى من ذلك مع عمومات البدلية وقد صرح بعض من رجح الثاني بأنه لا يشرع التيمم لمكان تضيق هذه الغاية بحيث لو اغتسلت لم يدركه حيا وفيه تأمل ويكره أيضا ابقاء الميت وحده لخبر أبى خديجة لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث به واولى الناس بغسله بل بجميع احكامه أولاهم بميراثه بلا خلاف كما في الحدائق نصا وفتوى بل اجماعا على ما حكى عن ف؟ وظاهر المنتهى ومع؟
صد؟ لعموم قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض بناء على أن المراد الأولوية من كل جهة حتى الأمور المتعلقة بتجهيزه لا خصوص ارثه ويشهد للتعميم المذكور حذف المتعلق المعتضد باستدلال الفحول بها في المقام كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني ولا يقدح فيه ما عن المحقق الأردبيلي من أن الآية لا دلالة فيها أصلا هذا كله مضافا إلى قوله (ع) في رواية غياث يغسل الميت أولي الناس به ونحوها مرسلة الصدوق يصلى على الجنازة أولي الناس بها بزيادة قوله أو من يأمره ذلك فان المراد إن كان أولي الناس بإرثه ثبت المطلوب وإن كان الأولى به من كل جهة كما يدل عليه حذف المتعلق فيستكشف من أولوية الوارث كونه أولي بالميت في جميع الأمور إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك والا لكان ذلك الغير وارثا هذا مضافا إلى ما يستفاد من مجموع روايات قضاء الولي عن الميت ومما ذكرنا يظهر؟ ما في المدارك من أنه لا يبعد ان يكون المراد بالأولى به أشد الناس به علاقة ان أراد العلاقة العرفية وان أراد أشدية العلاقة في نظر الشارع فهو الأولى بالميراث لما يستفاد من الأخبار الكثيرة من أن الميراث للأقرب فليس المراد من الأولى بالشخص الا الأولوية المرادة في قوله (ع) في صحيحة الكناسي ابنك أولي بك من ابن ابنك وابن ابنك أولي بك من أخيك إلى اخر الرواية وفى قوله (ع) في تفسير العياشي للآية المتقدمة ان اقربهم رحما إلى الميت أولي به ثم إن ظاهر هذه الأدلة كون الأولوية على سبيل الوجوب خلافا لما يظهر من المحكي عن ابن زهرة في باب الصلاة من أنه يستحب تقديم الأولى بالميت أو من يأمره بناء على اتحاد الحكم في الصلاة والغسل وقواه في كاشف للثام واليه مال في الذخيرة تبعا للمحكى عن المحقق الأردبيلي بل ربما نسب إلى المنتهى من جهة عبارته المتقدمة حيث حمل مرسلة الصدوق يغسل الميت أولي الناس به أو من يأمره على الاستحباب وكيف كان فلا ريب في ضعفه لابتنائه على منع دلالة الآية أو تضعيف سند الرواية فيبقى عمومات وجوب التجهيز كفاية سليمة عن المخصص مضافا إلى اعتضادها بالسيرة المستمرة من عدم الالتزام باستيذان الأولياء سيما من يتعسر استيذانه كالنساء والحاكم ولم يسمع الامر بإعادة غسل أو صلاة لفقد الاذن مضافا إلى لزوم الحرج وقد عرفت دلالة الآية سيما مع تمسك الفحول به وضعف السند لو سلم منجبر بموافقة الكتاب وفتوى الأصحاب هذا كله مضافا إلى ما ورد في الزوج من أنه أحق بزوجته حتى يضعها في قبرها بضميمة عدم القول بالفصل بين الزوج وغيره من الأولياء فان