اليبوسة فيها من باب ان الرطوبة غالبا يزول بالمسح بأرض يابسة دون الرطبة فليس لها مدخلية في العلة ولكنه مشكل وقد يجاب بقصور الروايتين سندا وفيه ان الثانية صحيحة أو حسنة بابن هاشم والأولى منقول عن نوادر البزنطي وهو حسن لا يروى الاعن ثقة ومن أصحاب الاجماع فالأولى نسبة القصور إلى الدلالة ومنه يعلم ضعف ما عن مجمع البرهان من أنه لم يظهر وجه لاعتبار الجفاف الا تخيل نجاسة الأرض وهو غير ضائر كرطوبة النجاسة إذ الضار سبق النجاسة لا الحاصل بنفس التطهير كما في غسالة الماء القليل وفيه ان وجه اعتبار الجفاف ما عرفت من الروايتين المعتبرتين لا هذا الوجه الضعيف وهل يعتبر طهارة الأرض كما عن الإسكافي والجماعة المتقدم إليهم الإشارة أو لا كما نسبه في ضة؟ إلى ظاهر النص والفتوى واختاره المص؟ ومال إليه في ض؟ قولان من اطلاق النص والفتوى ومن انصراف الاطلاق إلى الظاهر مضافا إلى اشعار التعليل بان الأرض يطهر بعضها بعضا بناء على أن المستفاد عرفا من كون الشئ مطهرا اعتبار طهارته في نفسه وكيف كان فلا فرق بين النجاسة الرطبة واليابسة كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ومع؟ صد؟ والمهذب وشرح الموجز وض؟ وضة؟ لاطلاق الاخبار ولافرق أيضا بين ذهاب الأثر بالمشي أو بالمسح وفاقا للمحكى عن المنتهى والدروس والمهذب وحاشية الشرايع ولك؟ لورود الرواية بكليهما ولا يجزى جعل بعض الأجزاء الأرضية آلة للمسح بان يأخذ بيده حجرا وقبضة من تراب أو رمل فيمسح بها المتنجس لانصراف مسح الرجل إلى مسحها بالأرض ولابين ان يكون الأرض ترابا أو حجرا أو رملا كما صرح به الثانيان ثم إن ظاهر الفتاوى اختصاص الطهارة بباطن القدم ونحوه والمراد به على ما في ض؟ وكشف اللثام ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها وصرحا بعدم طهارة الحافات وهو على اطلاقه مشكل فان ظاهر قول زرارة في الصحيحة المتقدمة فساحت رجله فيها تلوث بعض الحافة أيضا ولا أقل من الاطلاق فالحاق الحافة القريبة من الباطن لا يخلوا عن قوة وفاقا لكاشف الغطاء ثم النجاسة إن كانت مما لا عين لها كالبول والماء النجس اليابسين فقيل بكفاية مجرد المماسة وفاقا للمحكى عن منظومة العلامة الطباطبائي وكشف الغطاء وبعض اتباعهما فان أريد من المماسة المسح فهو حسن والا فالأقوى اعتبار المسح على الأرض أو المشي وعدم كفاية المماسة الا ان يتمسك بعموم التعليل المتقدم الدال على كون الأرض مطهرة بقول مطلق وفيه انه لا يظهر من الرواية كيفية التطهير بالأرض هل هو بالمسح أو بالمشي أو بمجرد المسر نظير ما قدمنا في قوله الماء يطهر واجماله من حيث كيفية التطهير واما إن كانت النجاسة ذات عين فلا اشكال في اعتبار زوال العين وهل يعتبر زوال الأثر كما عن مع؟ صد؟ والمنظومة أو لا كما عن كشف الغطاء قولان والتحقيق انه ان أريد بالأثر مطلق ما يدل على النجاسة فلا اشكال في عدم اعتبار زوالها لعدم اعتباره في التطهير بالماء فكيف في التطهير بالأرض المبتنى على التسهيل والرخصة فقد لا يزول الريح واللون ولو بعد المبالغة في غسله فكيف بالمسح والمشي مع أن رواية مشى نحو من خمسة عشر ذراعا ظاهرة في عدم اعتبار المشي الكثير وان أريد به الأجزاء الصغار فلا اشكال في اعتبارها نعم الأجزاء الصغار العالقة بالمحل التي لا تزول غالبا الا بالماء كما فسرت بها الأثر في مسألة الاستبخار؟ لا يعتبر زوالها واما الرطوبة المحضة القليلة الباقية فالظاهر أنها غير قادحة ويمكن الفرق بين ما إذا كانت من نجاسة مائية أو من نجاسة جرمية كالغايط مثلا فإنه في الأول يعد نفس النجاسة بخلاف الثاني ومما ذكرنا يظهر ان المراد بقوله (ع) في صحيحة زرارة يمسحها حتى يذهب اثرها هو ما يعد من نفس النجاسة لا مجرد الأثر وقد يقال بعدم اعتبار زوال الأجزاء الصغار لتعسر ذلك ولاحتياجه إلى مشى كثير مع أن ظاهر الرواية كفاية خمسة عشر ذراعا مع أنه كثيرا ما يدخل النجاسة في شقاق الرجل فلا يزول بالمرة ولو بالمشي الكثير أو المبالغة في المسح وفيه نظر ان أراد مطلق الأجزاء الصغار واعلم أنهم قد عدوا من المطهرات أمورا أخر لابد من التنبيه عليها ولعلى اهمال المص؟ لها من جهة انها ليست في الحقيقة رافعة للنجاسة كما ستعرف بل المطهر حقيقة هو الماء والشمس والأرض وعد النار منها بناء على ما يستفاد من بعض الروايات الضعيفة الدلالة كما تقدمت وهذا وجه؟ جعلها من المطهرات الحقيقية والا فهى على التحقيق رافعة لموضوع النجاسة بإحالته إلى موضوع طاهر من تلك الأمور المستحال إليها الاستحالة من المطهرات وعن التسهيل في بعض حواشيه على القواعد ان الاستحالة عند الفقهاء عبارة عن تغيير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال وعند الأصوليين عبارة عن تبدل الصورة النوعية والأول انسب بالمعنى اللغوي والثاني بالعرفي وكيف كان فالذي ينبغي ان يراد هنا من الاستحالة استحالة الموضوع وتبدلها إلى مغايره عرفا سواء كان تبدلها بتبدل ذاتياتها أو بعض خصوصياتها العرضية فلو فرضنا ان النجاسة حمل في كلام الش؟ على الماء المتلبس بالتغير أو المتصف بكونه في الكوز وزالت الصفة زالت النجاسة لان المحمول تابع للموضوع فبزواله يزول وثبوته في موضوع اخر يحتاج إلى دليل وبعبارة أخرى ان قوله الماء المتغير أي المتلبس بالتغيير نجس لا يدل على نجاسة غير المتغير سواء كان غير متغير من أول الأمر أو كان متغيرا وزال تغيره والتمسك بالاستصحاب غير معقول لان بقاء الحكم في غير موضوعه غير معقول ولو فرض القول بانتقال الاعراض كان دعوى الانتقال مخالفة
(٣٨٤)