المتعارفة فهو في كل شئ بحسبه فالجواز لا يخلوا عن قوة وفاقا للمص؟ في المختلف وحكى عن الحلى أيضا مع أنه حكى عنه في المختلف المنع ويكره المفضض بل عن الذخيرة والبحار والرياض نسبة إلى عامة المتأخرين ويدل عليه بعد الأصل صحيحة ابن سنان أو حسنته ولا باس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة وعن الشيخ في ف؟ التحريم لقوله (ع) لا تأكل من آنية فضة ولا آنية مفضضة أو يطلق على مطلق المرجوحية جمعا ثم المشهور كما في الكفاية انه يجتنب موضع الفضة وعن الذخيرة والبحار انه مذهب الشيخ والعلامة وأكثر المتأخرين وحكى عن القاضي والحلى وابن سعيد واختاره الشهيدان والمحقق الثاني ونسبه في المدارك إلى عامة المتأخرين لظاهر الامر في رواية ابن سنان المتقدمة وفى رواية أخرى فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عزل بفمه عن موضع الفضة لظاهر الامر في رواية ابن سنان ونحوها رواية أخرى خلافا للمحكى عن المعتبر وتبعه بعض متأخري المتأخرين فالاستحباب وان لم يعلم وجه يعتد به مع دلالة الصحيحة و غيرها وفتوى المشهور واما المذهب فظاهر المدارك تبعا لشيخه الأردبيلي انه كالمفضض وعن المص؟ انه لم أعثر لأصحابنا فيه على قول ثم الحقه بالمفضض في الكراهة لأنه لا ينزل عن درجة الفضة وناقشه في الذخيرة بأنه اثبات الكراهة مع فقد النص وكيف كان فامر الكراهة سهل انما الاشكال في معناه والظاهر أن المراد بالمفضض ما كان بعضه فضة أو متلبسا بالفضة أو مموها بماء الفضة وعن البحار ان المفضض أقسام الأول الظروف التي يكون بعضها فضة وبعضها نحاسا أو غيره متميزا كل منهما عن الأخر كما يستعمل ظروف أصلها من الخزف أو غيره وفيها من الفضة الثاني ما كان جميعه مموها بالفضة وهو قسمان أحدهما ما طلى بماء الفضة وإذا عرض على النار لا ينفصل منه شئ وثانيهما ما تلبس بالسبايك وشبهها بحيث إذا عرض على النار انفصلت الفضة عن غيرها الثالث ما علق عليه حلقة أو قطعة من سلسلة من الفضة والرابع ان تخلط الفضة بغيرها ويصنع منهما الآنية الخامس ما نقش بالفضة قال وظاهر اخبار المفضض شمولها للأول والثالث واما الثاني فالظاهر في القسم الأول منه الجواز وفى الثاني المنع لصدق الآنية على اللباس بل يمكن ادعاء صدق انية الفضة والا فلا وكانه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم واما الخامس فلا يبعد التفصيل فيه كالثاني بان يقال إن حصل لها بالعرض على النار شئ كان في حكم المفضض والا فلا انتهى وفى بعض ما ذكره قده تأمل ثم إن اطلاق الاناء وعموم الآنية في النصوص ومعاقد الاجماعات يشمل الصغير والكبير فمثل المحلة وظروف الغالية وظروف الأفيون ووعاء الساعات المتعارفة انا كما صرح به في التذكرة كما عن الذكرى في المكحلة وظروف الغالية ونحوهما الجعفرية في خصوص المكحلة وكانه للمثال قال الفيومي فيما حكى عنه في مصباحه الاناء والآنية والوعاء والأوعية ما يوضع فيه الشئ نعم ما يعد مع مظروفه واحدا في العرف من جهة لصوقه به لا يبعد خروجه عن اطلاق الآنية كما صرح به بعض وهو ظاهر كشف الغطاء الا ان الذي يقرب عموم الآنية لمثل هذا رواية ابن بزيع قال سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن انية الذهب والفضة فكرههما فقلت له روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن (ع) مرآة ملبسة فضة قال لا والله انما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي فان قول الراوي روى بعض أصحابنا بمنزلة النقض على عموم كراهة الآنية ومبالغة الامام في الانكار يدل على أن المراة الملبسة من افراد ماكره والمراد بالمراة الملبسة ظاهرا ان يكون بيت الزجاج ووعائه معمولا من الفضة الا ان يراد من التلبس تلبس بيت المراة بالفضة فيكون داخلا في المفضض بالمعنى الثاني من المعاني المتقدمة عن البحار لكن عرفت حاله وان المنع عنه غير بعيد لشهادة هذه الرواية لصدق كونها من انية الفضة فالمحصل ان ما كان مع مظروفه يعد شيئا واحدا لا يشمله اطلاق الاناء الا إذا كان المظروف من الآنية فيصدق على المجموع اناء الفضة أو المفضض ويؤيد الجواز فيما ذكر مضافا إلى الأصل و انصراف النصوص والاجماعات إلى غير ما ذكرنا مصحة علي بن جعفر قال سئلته عن التعويذ يعلق على الحايض قال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد والمسألة لذلك محل اشكال واما ميل الاكتحال فالمحكى عن المعتبر والمنتهى والذكرى والجعفرية جواز اتخاذه من الذهب والفضة وفى المناهل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ويجوز تحلية السيف واللجام بالفضة بلا خلاف ظاهرا نعم روى علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به قال إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا باس والا فلا يركب ونحوها عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي ويمكن حملها على الكراهة وهل يجوز تحليتهما بالذهب المحكي عن الشيخ والحلى والمحقق والمص؟
المنع لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله خرج ذات يوم وفى يده قطعة من ذهب فقال هما محرمان على ذكور أمتي حل لإناثها خلافا للمحكى عن الشرائع والذكرى والذخيرة في تحلية السيف لضعف رواية المنع وأصالة الجواز وحكى عن الوسيلة والجامع حرمة تحلية المنطقة بالذهب أيضا وكانه للنبوي المتقدم والظاهر أنه مشهور بين أصحابنا وتوقف في الذكرى في جعل ضبة الاناء من الذهب وقال يمكن المنع للنبوي المذكور وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة والوجه فيه ظاهر وكذا فيما ذكره من أن جلد المزكى