الأمور يوثق به في الأمور الدنيوية الجزئية بنحو أولى.
وأما إن كانت في الأمور الجزئية والشخصية من شراء ونحوه فلا تلازم الوثوق به فيها الوثوق في الأمور المهمة.
والظاهر عدم ثبوت الوكالة العامة لأحد غير النواب الأربعة والأبواب عن قبل مولانا الحجة المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، كما ثبتت الوكالة في أمور الدين وأخذ الحقوق ونحوها لجماعة عن قبله (عليه السلام)، كما ذكرناهم في طبقات أصحابه، وكان لكل واحد من الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) وكلاء في ذلك. كما أن لهم قواما في أمورهم الشخصية على ما أشار إليهم أصحابنا في كتبهم.
وهل المذكور في كتب أصحابنا بقولهم: وكيل، ظاهر في الأول أو يعم القيم بأمورهم الجزئية الشخصية كما قيل، ولذلك نوقش في الدلالة على الوثاقة، وجهان. والأظهر هو الأول.
ويؤيد ذلك أنهم ذكروا جماعة بعنوان الخادم، مثل مسافر خادم الرضا (عليه السلام).
وجماعة بعنوان القيم: مثل أسامة بن حفص. فقد ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السلام) (ص 344 / ر 31) وقال: كان قيما له (عليه السلام).
وثالثا: بعنوان الوكيل، كما في جماعة كثيرة نشير إلى بعضهم.
والتنويع أمارة التعدد، فينصرف إطلاق الوكيل إلى ما ذكرناه.
ويؤيد ذلك أيضا وجود الخدام، والقوام بالأمور الشخصية، وما يتعلق بأموالهم لكل واحد من الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، وقد أشير إليهم في كتب الحديث وغيرها.
وأما الوكيل فيما يتعلق بمصالح الإسلام والمسلمين والوالي الذي يتولى الأمور من قبلهم، فإنما كان لأمير المؤمنين (عليه السلام) الذي استولى على الأمور كلها، ثم