أو ضعفه، أو صحح الطريق أو ضعفه، كما أشرنا إليه. فإذا عرف من مذهبه أن العبرة بوثاقة الراوي وعدمها بلا لحاظ مذهبه، وغير ذلك مما تقدم صح الاعتماد على توثيقه وتضعيفه للراوي، وتصحيحه وتضعيفه للطريق.
الوكالة للأئمة (عليهم السلام):
ومما عد من أمارات الوثاقة الوكالة لأحد الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، بل صرح بذلك جماعة، بل عن الوحيد البهبهاني (رحمه الله) أنها من أقوى أمارات المدح، بل الوثاقة، والعدالة، لأن من الممتنع عادة جعلهم (عليهم السلام) غير العدول وكيلا، سيما إذا كان وكيلا على الزكاة ونحوها من حقوق الله تعالى.
قلت: الأمر كما أفيد، فإنه لا يكل عاقل أمرا من أموره إلى غيره إلا إذا وثق به فيما أوكل إليه. وهذا ظاهر لمن راجع الوجدان، بلا إختصاص بالوكالة لهم (عليهم السلام). وإن كانت الملازمة في وكالتهم ظاهرة بلا كلام، بل يجعل وكلاء أصحابهم الثقات من الممدوحين، بل ومن الثقات. فإن التوكيل وإن لم يدل على التوثيق مطابقة أو تضمنا، لكن يدل عليه التزاما، ولا فرق في ذلك.
فكما يؤخذ بتوثيق الثقات لفظا يؤخذ بتوثيقهم عملا، فكلما كان الموكل ظاهر العدالة والوثاقة كانت الوكالة له واضحة الدلالة على الثقة بالوكيل.
وعلى هذا فالوكيل للأئمة المعصومين (عليهم السلام) يكون ثقة عندهم فيما أوكل إليهم. والوكيل لغير الثقة وإن كانت ثقة عند موكله، إلا أنه كما لا يؤخذ بتوثيق غير الثقة لفظا لا يؤخذ بتوثيقه عملا بالتوكيل وغيره.
ثم إن الوكالة إن كانت عامة في الأمور أو خاصة في أمور الدين وأخذ المسائل وإرسال الكتب وجوابات المسائل وتعليم معالم الدين وأخذ الحقوق وإرسالها إليهم (عليهم السلام) ونحو ذلك، فهي تلازم الوثاقة لا محالة، والموثوق به في هذه