بالنسبة إلى شيخ الطائفة. والمعصوم من الخطأ غيرنا.
وثالثا: أن كون المتأخرين نقلة لما ذكره المتقدمون ليس قدحا. وعدم وقوفهم على أزيد مما ذكره المتقدمون ممنوع جدا، فكم وقف المتأخر على ما لم يقف عليه المتقدم من الآثار في الرجال والفقه وغيرهما، وهذا واضح لمن كان كثير التتبع في الأخبار.
ورابعا: أن الإجتهاد واستعمال الرأي في الآثار لا يختص بالمتأخر، نعم فتح المتأخر باب الإجتهاد بمصراعيه دون من تقدمه، ومن تأمل في توثيقات ابن الوليد، وشيوخ القميين، وأحمد بن عيسى، وأضرابهم، وما صدر منهم من الجرح. مع أن كثيرا من أعلام عصرهم قد أنكروا ذلك عليهم، فضلا عمن تأخر عنهم، تبين له أن الفرق المذكور في غير محله، وإن كان اجتهاد المتأخر أكثر، وقد أشبعنا القول في ذلك في فوائدنا في (قواعد الرجال).
منهج النجاشي في الجرح والتعديل:
تقدم أن قول أهل الرجال إنما يعتمد عليه من باب الشهادة والرواية. فمع بعد أكثر من ترجمه النجاشي في رجاله عن زمانه، ربما يشكل الإعتماد على جرحه وتعديله، إذ لا يستند إلى الحس والسماع بلا واسطة، ولا يعرف من طريقته الإلتزام بالاعتماد على خصوص ما رواه الثقات ولو مع الواسطة، بل المعلوم خلافه. فقد صرح بترك الرواية عن المطعونين من مشايخه إلا مع واسطة بينه وبين المطعون، كما تقدم في مشايخه.
وقد اعتمد في رواياته للكتب والمصنفات على روايات، فيها ضعف بالإرسال أو الجهالة أو ضعف بعض رجال الإسناد، مع أن ذكر المصنفات هو الغرض الأول لتأليف الكتاب دون ذكر أحوال الرواة، فكيف لا يحتمل اعتماده في