شئ أو نجاسته، من دون لزوم الفحص عن مستنده حتى يعلم بخطأه فتترك.
وفي هذا الوجه وما قبله نظر قد فصلنا القول في تحقيق ذلك في فوائدنا في (قواعد الرجال).
التوثيقات العامة لا فرق في مدح الرواة وتوثيقهم بين كونه شخصيا، كقوله: زرارة ثقة، وبين كونه بوجه عام، كما في توثيق بيت أو مدحهم. ففي عمومة إسماعيل بن عبد الخالق وأبيه، قال النجاشي: كلهم ثقات. فمن كان من عمومته يحكم بوثاقته، وإن ثبت ذلك من كلام غيره.
ومن ذلك وأمثاله، استفدنا وثاقة جماعة من الرواة ممن لم يفرد لهم النجاشي ترجمة. وعلى هذا فإذا ثبت في جماعة المدح بأنهم لا يروون إلا عن الثقات، فيحكم بوثاقة كل من رووا عنه، وإن لم يصرح في كلام الأصحاب بتوثيقهم بالخصوص. وكذلك فيمن صرح بمدح يستلزم روايته عن الثقات، والاجتناب عن الرواية عن الضعاف.
وحينئذ فلا بأس بذكر من قيل فيه: إنه لا يروي إلا عن الثقات. وأيضا من ورد فيه مدح، ربما يستفاد منه: أنه لا يروي إلا عن الثقات، وإن لم يصرح بذلك في كلام الأصحاب.
وظاهر الأصحاب أن رواية من عرف بأنه لا يروي إلا عن الثقات أمارة عامة على وثاقة من روى عنه. ويلزم منه أيضا عدم الفرق بين مسانيد هؤلاء وبين مراسيلهم.
ففي كتاب العدة في القرائن الدالة على صحة الأخبار، قال شيخ الطائفة:
وإذا كان أحد الراويين مسندا والاخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن