وأيضا فإن المكلف يوصف بكونه مؤمنا، حالة كونه غافلا عن التصديق بالنوم وغيره، وأيضا فإنه لو كان الايمان في الشرع، هو الايمان اللغوي، أي التصديق لسمي في الشرع المصدق بشريك الاله تعالى مؤمنا، والمصدق بالله مع إنكار الرسالة مؤمنا، إلى نظائره.
ولقائل أن يقول: أما الآيات السابق ذكرها، فيمكن أن يقال في جوابها إن إطلاق اسم الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، إنما كان بطريق المجاز على ما سبق، والمجاز غير خارج عن اللغة، وتسمية إماطة الأذى عن الطريق إيمانا أمكن أن يكون لكونه دليلا على الايمان فعبر باسم المدلول عن الدال، وهو أيضا جهة من جهات التجوز.
فإن قيل: الأصل إنما هو الحقيقة.
قلنا: إلا أنه يلزم منه التغيير، ومخالفة الوضع اللغوي، فيتقابلان وليس أحدهما أولى من الآخر لما سبق.
وقولهم: إن الايمان هو الاسلام بما ذكروه، فهو معارض بقوله تعالى: * (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) * (49) الحجرات: 14)، ولو اتحدا، لما صح هذا القول. وليس أحدهما أولى من الآخر، بل الترجيح للتغاير، نظرا إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات، ولئلا يلزم منه التغيير في الوضع. وبهذا يندفع ما ذكروه من الاستثناء.
وقوله تعالى: * (وما كان الله ليضيع إيمانكم) * (2) البقرة: 143) فالمراد به التصديق بالصلاة،