قوله وجعل القسم الثاني قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وتحريم الفواحش والميتة والدم ولحم الخنزير وقال أصحابه إنما جعل الشافعي هذا بيانا ثانيا لأنه كاف بنفسه قال أبو بكر وما ذكره في البيان الأول هو مستغن مستقل بنفسه أيضا لأن قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم مكتف بنفسه في إفادة مقدار العدد وكذلك قوله تعال تلك عشرة كاملة فإن كان قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وما ذكر معه إنما وجب أن يكون من البيان الثاني لأنه كاف بنفسه فيجب أن يكون ذلك حكم ما قدم ذكره في البيان الأول لهذه العلة فيوجب هذا أن يكونا جميعا من قسم واحد فإما أن يكون الأول من الثاني أو يكون الثاني من الأول فلا يجوز أن يكونا قسمين مع اتفاقهما في المعنى الذي صار به أحدهما من القسم الثاني وجعل البيان الثالث بيان النبي صلى الله عليه وسلم للفروض المجملة كالصلاة والزكاة
(١٥)