الوصف مشعر بالعلية - باعتبار وجود القرينة المقامية، وهي مناسبة الحكم للموضوع، حيث أنه لا يمكن - عادة - الحكم بحد السارق حين سرقته، فلا وجه حينئذ لدوران الحكم مدار العنوان حدوثا وبقاءا.
وبعد اتضاح أقسام موضوعات الاحكام يتبين لنا أن الدليل الذي اعتمد عليه في القول بالأعم غير تام، وذلك لان الدليل مؤلف من مقدمتين ونتيجة، فالمقدمة الأولى أن الاحكام تدور مدار عناوين الموضوعات حدوثا وبقاءا للقاعدة العرفية القائلة إن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، والمقدمة الثانية ان مقتضى الدوران مدار عنوان الموضوع بقاء الصدق الحقيقي لعنوان الموضوع في مثل قوله تعالى: ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (1) إلى حين ترتب الحكم، و النتيجة أن مقتضى بقاء الصدق الحقيقي للعنوان حين ترتب الحكم حتى مع زوال التلبس بالمبدأ هو القول بالأعم.
ولكننا بعد أن ناقشنا المقدمة الأولى وأوضحنا اختلاف عناوين موضوعات الاحكام، فلا يتم هذا الدليل بنظرنا ولا يصح الاعتماد عليه في القول بالأعم.
ملحق: وفيه بيان ثلاثة أمور:
الأول: قد يقال بعدم تحقق القسم الثالث من عناوين موضوعات الاحكام، وهو ما يدور الحكم مدار العنوان فيه حدوثا لا بقاءا، وذلك لمانع ثبوتي ومانع إثباتي، أما المانع الثبوتي فخلاصته: أن الأصوليين قالوا بأن علاقة الحكم بموضوعه علاقة المعلول بعلته التامة فكما يستحيل وجود المعلول وبقائه بدون بقاء علته التامة فكذلك يستحيل وجود الحكم مع زوال موضوعه.
وأما المانع الاثباتي فمحصله: إن العدلية اتفقوا على تبعية الاحكام