المذكور، وهو أن لازم ذلك عدم دوران الحكم مدار موضوعه حدوثا و بقاءا.
وأما القضايا الحقيقية فبما أنها غير ناظرة للخارج الفعلي بل مرجعها لقضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له فلا يتصور فيها حال الانقضاء أبدا حتى يرد الاشكال السابق، فمثلا الآية المذكورة ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (1) مرجعها إلى أن من كان سارقا فحكمه قطع يده فلا يتصور حينئذ انقضاء مبدأ السرقة، لان الموضوع مفروض التحقق والحصول (2). ولكن هذا الجواب - بنظرنا - غير واف برد الاشكال لامرين:
الأول: إنه لا فرق بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية في التعليق على عنوان فعلي تارة وعنوان زال التلبس به أخرى فيقال - مثلا - أكرم العالم ويقال أكرم زائر الحسين عليه السلام، فالأولى قد علق فيها الامر بالاكرام على عنوان فعلي التلبس والثانية قد علق فيها الامر على عنوان زال التلبس به حين الحكم.
الثاني: إن الفارق الجوهري بين القضايا الحقيقية والخارجية كون الموضوع فعليا في الخارجية مفروضا في الحقيقية، وكونه مفروض الحصول لا يعني دوران الحكم مداره حدوثا وبقاءا، فمن المحتمل كون المراد بالمقدم في القضية الحقيقية فرض حدوث الموضوع والمراد بالتالي فعلية الحكم عند حدوث الموضوع سواءا بقي ببقائه أم لا، فإن مناسبة الحكم للموضوع في القضية الحقيقية قد تقتضي تقارنهما حدوثا وبقاءا نحو خذ بقول العادل، وقد تقتضي عدم تقارنهما نحو اجلد الزاني، مع أن الجميع قضية حقيقية قد فرض فيها تحقق الموضوع ليترتب عليه الحكم المزبور.
وحل الاشكال حينئذ في النوع الثاني من القضايا - أي القضايا