2 - ما كان المبدأ فيه بنحو الحرفة والصناعة، وهو قسمان:
أ - ما كان مبدؤه حدثيا كالطبيب والنجار، فإن المبدأ الجلي لهذه الأوصاف هو الطبابة والنجارة بمعنى الممارسة الفعلية، وذلك هو سبب القول بالأعم، بينما المبدأ الخفي لها هو معنى الاحتراف والقدرة على الصناعة، وعدم تمييز أحدهما عن الآخر أدى للقول بالأعم.
ب - ما كان مبدأه عينا من الأعيان كالتامر واللابن والحداد، فإن المبدأ الجلي بيع التمر واللبن ولكن المبدأ الخفي اتخاذ بيع هذه الأعيان حرفة ومهنة لا مجرد الممارسة الفعلية لبيعها، وعدم فرز المبدأ الخفي من المبدأ الجلي أدى للقول بالأعم.
3 - ما كان المبدأ فيه بنحو الاقتضاء لا الفعلية نحو السم قاتل والنار محرقة، فإن المبدأ الجلي لها بمعنى الفعلية بينما المبدأ الخفي بمعنى الاقتضاء والاستعداد.
4 - ما كان المبدأ بمعنى الشأنية نحو السيف قاطع، فإن المبدأ الجلي له هو القطع الفعلي بينما المبدأ الخفي هو شأنية القطع.
5 - ما كان المبدأ بمعنى المضي والحدوث نحو الضارب بمعنى من صدر منه الضرب والمضروب بمعنى من وقع عليه الضرب، فلو أخذ المبدأ الجلي هنا وهو الضاربية والمضروبية الفعلية أدى ذلك للقول بالأعم ولكن لو أخذ المبدأ الخفي وهو الضرب الواقع لم يكن هناك موجب للقول بالأعم.
بيان ذلك: إن المحقق النائيني (قده) ذهب إلى عدم معقولية النزاع المعقود في باب المشتق في اسم المفعول، لعدم تصور الانقضاء فيه حتى يتنازع في اطلاقه بعد الانقضاء وهل هو إطلاق حقيقي أم مجازي، فإن المقصود بلفظ المضروب - مثلا - من وقع عليه الضرب وهذا المعنى لا يقبل الزوال حتى