في عدة معان استعمالا حقيقيا، لاستعمال اللفظ في معانيه المتعددة بلا تصرف في الاسناد والحمل أصلا.
الاتجاه الثاني: ان المجاز في الكلمة، وهو - كما عبر عنه في علم البيان - استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع القرينة في مقام التخاطب.
والنتيجة على هذا الاتجاه أيضا كون استعمال اللفظ في معانيه المتعددة استعمالا حقيقيا لا مجازيا، سواءا فسرنا الوضع - بالمعنى المصدري - بأنه جعل اللفظ بإزاء المعنى أم فسرناه بالتعهد كما يراه الأستاذ السيد الخوئي (قده)، أما على الأول فلان لفظ العين - مثلا - لما وضع بإزاء معانيه الأربعة فاستعماله فيها - على نحو الجميع لا المجموع - استعمال فيما وضع له فهو حقيقي، وأما على الثاني - وهو مسلك التعهد - فقد ذكرنا سابقا أن صياغته على ثلاث أنحاء:
الأول: التعهد " بإرادة معنى معين عند ذكر اللفظ " وعلى هذا النحو يكون استعمال اللفظ في المعاني المتعددة غير معقول لمناقضته للتعهد السابق الا أن يكون وضعا تعهديا جديدا.
الثاني: التعهد " بإرادة أحد المعاني عند ذكر اللفظ " وهو ما اختاره السيد (قده) وبنى عليه كون استعمال اللفظ في جميع المعاني مجازا مع القرينة، مع أنه استعمال غلط، وليس حقيقة لعدم التطابق بين المتعهد به والمستعمل فيه ولا مجازا في الحمل لوجود التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، ولكنه مجاز في الكلمة لو وجد له مصحح وضعي أو طبعي، ووجوده محل تأمل.
الثالث: التعهد بالصيغة التي طرحناها، وهي " إرادة المعنى عند ذكر اللفظ ما لم تكن قرينة على الخلاف ثم التعهد بإرادة معنى آخر عند ذكر اللفظ ما لم ينصب قرينة على الخلاف " ومع استعمال اللفظ في الجميع يكون استعمالا حقيقيا لعدم نصب قرينة على خلاف أحدهما.
الجهة الخامسة: وتدور حول القاعدة المتبعة عند اطلاق اللفظ بدون