مرجح، واما أن تلاحظ العلاقة بين إحدى الخصوصيتين لا بعينها وبين الكل وهذا لا يكون مصححا للتجوز، لان المصحح له هو ملاحظة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي واحدى الخصوصيتين لا بعينها ليست هي المعنى الحقيقي، لان ما وضع له اللفظ كما هو المدعى كل خصوصية بعينها لا إحداهما لا بعينها.
ونتيجة ذلك كله: ان المستعمل فيه في هذه الموارد العرفية هو الجامع الوعائي واستفادة الخصوصية الزمانية والمكانية من باب تعدد الدال والمدلول فهذا هو المتبادر بلا عناية وتجوز، وحينئذ فوضع لفظ اسم الزمان لهذا الجامع لا يكون لغوا ما دام هذا المعنى مستعملا ومتبادرا في المحاورات العرفية.
فالصحيح هو تمامية الجواب الأول الذي طرحه المحقق الأصفهاني والأستاذ السيد الخوئي (قدهما) لدفع الاشكال الوارد على دخول اسم الزمان في محل النزاع، وهو ان النزاع في المقام في هيئة مفعل بمعناها الجامع وهو مطلق الوعاء، وعدم تصور بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ في بعض مصاديقه - وهو المصداق الزماني - لا يستلزم عدم تصور ذلك في المفهوم بما هو جامع عام، ولو بلحاظ بعض افراده ومصاديقه وهو المصداق المكاني. الا اننا لا نلجأ لهذا الجواب كجواب فاصل في البحث الا بعد عدم تمامية الأجوبة الآخرى المطروحة في البحث.
الجواب الثاني: ان بقاء الذات الزمانية مع انقضاء المبدأ الواقع في خلالها امر معقول، وبيان معقولية ذلك بأحد تصويرين:
أ - اعتبار الزمان كليا.
ب - اعتبار الزمان كلا.
التصوير الأول: وهو النظر للزمان بنحو الحركة التوسطية، ويشتمل هذا النظر على أربعة أمور: