كما ينقسم الالزام - أيضا - للمولوي والارشادي، ويبحث في الأصول حول المائز بين المولوي والارشادي، فهل هما مختلفان بالذات حيث ذهب بعض الأصوليين إلى كون المولوي من سنخ الانشاء والارشادي من سنخ الاخبار، أم هما مختلفان بلحاظ الملاك حيث أن المولوي نابع من ملاك في نفسه والارشادي نابع عن ملاك فيما يرشد إليه، أم هما مختلفان من حيث الحكم الجزائي بلحاظ أن المولوي لاطاعته ثواب ولعصيانه عقاب وليس كذلك الامر الارشادي فالثواب على فعل ما يرشد إليه والعقاب على ترك ما يرشد إليه، كما وقع البحث أيضا في أن الأصل في الامر هل هو المولوية أم الارشادية حيث ذهبنا لكون الأصل هو المولوية بمقتضى القرينة المقامية وهي صدور الامر من المولى، وأن ضابط الامر الارشادي هو إدراك العقل النظري أن وراء الامر غرضا وهدفا معينا لا يمكن الوصول له إلا بفعل متعلق الامر فإذا أدرك العقل ذلك الهدف بعينه فالامر إرشادي لا مولوي تعبدي وإلا فهو مولوي.
وينقسم القانون الوضعي عدة تقسيمات، منها انقسامه للحق والحكم فما هو الفارق بين الحق والحكم فهل هما متغايران كما هو الصحيح أم متحدان كما ذهب إليه الأستاذ السيد الخوئي (قده)، فهذا البحث ليس من البحوث الفقهية بل هو من المبادئ التصورية لعلم الفقه، ونحن نطرحه في أبحاث علم الأصول لأنه من أقسام الاعتبار القانوني.
مضافا إلى أن الفرق بين البحث الأصولي والبحث الفقهي أن البحث الأصولي بحث عن النظرية والبحث الفقهي بحث في عملية التطبيق، فكما صح البحث في الأصول عن حقيقة الوجوب العيني الكفائي يصح البحث فيه عن حقيقة الحق والفارق بينه وبين الحكم.
التاسع: عوارض الحكم القانوني: يقع البحث في علم الأصول عن صفات الحكم القانوني وعوارضه، فمن عوارضه أربع صفات: